بن الحسن: صوب مصطفى ما اقتضاه حل الشارح والتتائي من الوجوب؛ لأنه صرح به عياض في الإكمال، وما قاله الحطاب غير ظاهر، قال: ولا دليل له في قول المدونة، ومن أوقف هدي جزاء صيد أو متعة أو غيره بعرفة، ثم قدم به مكة فنحره بها جاهلا أو ترك منى متعمدا أجزأه. انتهى. لأن الإجزاء لا يدل على الجواز. انتهى. وعلى ما للتتاءي والشارح يكون قوله: "والنحر"، مبتدأ، وخبره: "بمنى"، وعلى ما للحطاب ومن تبعه يكون معطوفا على المندوب، وقوله: "والنحر بمنى"، الأولى التعبير بالذكاة لأنه أشمل.

إن كان في حج؛ يعني أن النحر يجب أو يستحب أن يكون بمنى على ما مر بثلاثة شروط، الأول أن يكون الهدي سيق في إحرام حج فرض أو منذور أو تطوع، أو ما كان عن نقص في عمرة أو جزاء صيد، وقد علمت أن ذلك سيق في إحرام حج. اللخمي: قال مالك: فيمن كان عليه جزاء صيد في عمرة أو شيء نقصه من عمرته فوقفه بعرفة ثم نحره بمنى: أجزأه، واحترز بذلك مما ساقه في العمرة، فإن المستحب أن ينحره بمكة، وما مر من أن من نحر هديه الذي أوقفه بعرفة بمكة جاهلا أو متعمدا أجزأه هو مذهب ابن القاسم في المدونة، وقال أشهب: لا يجزئه، وظاهر نقل ابن يونس سواء كان ذلك في أيام منى أو بعدها، خلاف نقل اللخمي عن أشهب: أن عدم الإجزاء فيما ذبح بمكة أيام منى، وأما ما ذبح بمكة بعد أيام منى فيجزئ.

سند: وإذا سيق الهدي في إحرام لم ينحر وإن بلغ مكة حتى يحل من الإحرام كان بحج أو عمرة، وإن ساقه في غير إحرام نحره وأجزأه، قال مالك في الموازية: وكل هدي دخل مكة من الحل فعطب فنحر بها يجزئ إلا هدي التمتع.

وأشار إلى الشرط الثاني بقوله: ووقف به هو أو نائبه؛ يعني أنه يشترط في وجوب نحر الهدي بمنى أو ندبه على ما مر أن يكون صاحبه قد وقف به بعرفة أو وقف به نائبه وقوفا، كوقوفه هو أي صاحب الهدي؛ بأن يقف به في جزء من الليل، فقوله: "كهو"؛ أي كوقوفه الركن المتقدم، وقد مر أنه لا بد له من جزء الليل. ابن هارون: وأما شرط كون الوقوف بالهدي ليلا فلا أعلم فيه خلافا؛ لأن كل من اشترط الوقوف بعرفة جعل حكمه حكم ربه فيما يجزئ من الوقوف، والمراد بالنائب كما قال ابن غازي من ناب عن رب الهدي، إما بإذنه كرسوله، وإما بغير إذنه كمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015