قال مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه: ويتحصل من كلامهم هنا أنه إذا أيسر قبل الشروع في الصوم، فإنه يجب عليه الرجوع إلى الهدي، وبعد الشروع في الصوم يندب له الرجوع للهدي ما لم يشرع في اليوم الثالث؛ بأن أيسر في اليوم الأول أو الثاني أو بعد تمام اليومين، وقبل الشروع في الثالث، فإن أيسر في اليوم الثالث تمادى على الصوم على مذهب المدونة، وندب له الرجوع في الهدي عند ابن شأس واللخمي، وأما إن أيسر بعد كمال الثالث فإنه يتمادى، ولابن رشد: تمادى على الصوم ولا يجب عليه الهدي إلا أن يشاء.

ووقوفه به المواقف، عطف على قوله: "إبل"؛ يعني أنه يندب للحاج أن يوقف هديه معه المواقف، وأراد بها عرفة والمشعر الحرام ومنى، وعدت منى موقفا لوقوفه فيها عقب الجمرتين الأوليين، وليست المزدلفة من المواقف خلافا للشارح والتتائي، وإنما هي مبيت، وقال عبد الباقي: وندب وقوفه به بالهدي المواقف كلها، فالندب منصب على الجميع، وإن كان وقوفه به بعرفة جزءا من الليل شرطا وهذا فيما ينحر بمنى، وأما ما ينحر بمكة فالشرط فيه أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ويكفي وقوفه به في أي موضع من الحل وفي أي وقت. انتهى. قوله: منصب على الجميع إلخ، نحوه في التتائي والحطاب، وتعقبه ابن عاشر ومصطفى بأن كلام المؤلف لا يحتاج لتأويل، بل هو على ظاهره من أن كل موقف مستحب؛ لأن وقوفه بعرفة جزءا من الليل إنما هو شرط لنحره بمنى، وليس شرطا في نفس الهدي حتى لو ترك بطل كونه هديا، ولا منافاة بين استحباب وقوفه به بعرفة وبين كونه شرطا في نحره بمنى، والنحر بمنى غير واجب بل إن شاء وقف به بعرفة ونحره بمنى، وإن شاء لم يقف به بها ونحره بمكة. قاله في المدونة. نقله الشيخ بناني. والله سبحانه أعلم.

والنحر بمنى؛ يعني أنه يندب نحر الهدي بمنى وكذا جزاء الصيد، ويشترط في النحر أن يكون نهارا فلا يجزئ ليلا على المشهور، وأما الفدية فلا تختص بمكان كما قدمه، ولو عبر بالذكاة كان أشمل، وقررته بالندب مع استيفاء الشروط الآتية تبعا لغير واحد منهم الحطاب، ومقتضى حل الشارح والتتائي أنه مع استيفائها واجب، وعزيا عن عياض الوجوب لابن القاسم، واتفق الشارح والحطاب على الإجزاء إن نحر بمكة مع استيفاء الشروط. قاله عبد الباقي. وقال محمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015