المجرور بالفعل، فإن من كان نقصه يوم عرفة فما بعده يستحيل صومه له قبله، فيغني عن رجوع الشرط له قوله: "من إحرامه"، انظر الخرشي. وقوله: "وسبعة إذا رجع"، هو تفسير للآية الكريمة، وبتفسير الرجوع المتقدم يفيد أنه يجزئه الصوم لسبعة في الطريق وهذا هو المشهور، وفسره في الموازية بالرجوع إلى الأهل إلا أن يقيم بمكة، واختاره اللخمي. ابن عبد السلام: والمشهور أظهر؛ لأن المذكور في الآية الحج لا السفر، فالرجوع إذًا من الحج لا من السفر.
سند: ولأن الحكم معلق على مطلق الرجوع، فيكفي فيه ما يقع عليه الاسم، وذلك صادق بالرجوع من منى فلا يقيد بزائد عليه إلا بدليل، ويستحب تأخير صيام السبعة للرجوع إلى الأهل للخروج من الخلاف، فإذا رجع إلى الأهل استحب له التعجيل، فإن استوطن مكة صام قولا واحدا. وقوله: "وسبعة إذا رجع"، ولو متعجلا، ولو لم يقم بمكة، ولو صام العشرة قبل الوقوف فالظاهر أنه يجتزئ بثلاثة كما يفهم من توضيحه. قال مالك: لو نسي الثلاثة حتى صام السبعة، فإن وجد هديا فأحب إلي أن يهدي وإلا صام، وفسره التونسي بأنه لا يجتزئ منها بشيء، ولو صام الثلاثة ثم مات، فقال مالك: أرى أن يهدى عنه سواء مات ببلده أو بمكة. ابن رشد: ولو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة لم يجب أن يهدي إلا أن يشاء، وإنما قال مالك: أرى أن يهدى عنه استحبابا من أجل أنه لا يصوم أحد من أحد.
ولم تجز إن قدمت على وقوفه؛ يعني أنه إذا قدم السبعة على الوقوف بعرفة أو بعضها فإنها لا تجزئ ولا شيء منها، وقوله: "تجزئ"، بضم التاء وسكون الجيم، وكذا لا تجزئ إن قدمت على رجوعه من منى كما مر، وهل يجتزئ منها بثلاث حيث قدمها على الثلاث ناسيا أو عامدا؟ والمذهب أنه لا يجتزئ. قاله الخرشي. قال: واتصال الثلاثة بعضها ببعض، واتصال السبعة بعضها ببعض، واتصال السبعة بالثلاثة مستحب. انتهى. قوله: "واتصال السبعة بالثلاثة" الخ، إنما يظهر إذا أخر الثلاثة للرجوع أو أقام بمكة. قاله مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه. والله سبحانه أعلم.
كصوم أيسر قبله، تشبيه في عدم الإجزاء؛ يعني أنه إذا أيسر قبل الشروع في الصوم فإنه لا يجزئه الصوم؛ أي صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، بل يجب عليه الهدي لأنه صار واجدا،