محل صومه للثلاثة الأيام من إحرامه وصومه لأيام التشريق إنما هو إذا تقدم النقص على الوقوف بعرفة، كتعدي الميقات بالإحرام وتمتع وقران وترك طواف قدوم، فتقدم النقصان على الوقوف بعرفة شرط في أمرين؛ أحدهما كون صوم الثلاثة من إحرامه إلى يوم النحر، والثاني كونه إذا فات ذلك صام أيام منى.
وسبعة، مجرور عطف على "ثلاثة"؛ أي على العاجز عن الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من منى؛ يعني أن السبعة يصومها بعد رجوعه من منى أي فراغه من الرمي، فيشمل أهل منى ومن أقام بها، ولا يلزمه أن يصل الثلاثة بالسبعة، وليس المراد بالرجوع من منى الرجوع الأول لطواف الإفاضة، ولو أوقع شيئا من السبعة بمنى فالظاهر من المذهب عدم الإجزاء. قاله سند. لأن الرجوع شرط فلا يجزنه أن يصوم حتى يرجع، وقال أبو حنيفة وابن حنبل: إذا فرع من أفعال حجه صام السبعة، ابن عاشر: انظر لو أوقع بعضها في أيام منى والظاهر عدم الإجزاء، ومفهوم قوله: "إن تقدم الوقوف"، أنه لو تأخر النقص عن الوقوف، كترك النزول بالمزدلفة وترك رمي أو حلق أو كان النقص وقت الوقوف بعرفة كلزوم الهدي للمار بعرفة الناوي للحج، وكإنزال ابتداء، وامذائه حين الوقوف، أواخر الثلاثة حتى فاتت أيام التشريق، فإنه يصومها مع السبعة متى شاء، إلا أنه لا يصوم أيام التشريق.
وقد مر أن قوله: "بنقص"، يتنازعه المصدر والفعل، ويحتمل أن يتعلق بالفعل، والباء للسببية، فإن جعل من باب التنازع فاته الكلام على العمرة، مع أنه إذا حصل النقص فيها قبل الوقوف وجب عليه صوم الثلاثة أيضا من حين إحرامه، وذلك بأن يكون قد أحرم أولا بعمرة، وحصل فيها نقص ثم أحرم بعدها وإن بقران، وإن جعل متعلقا "بصام" فقط كان كلامه شاملا لمسألتي الحج والعمرة، ويكون قوله: "من إحرامه"، بيانا لمبدأ صيام الثلاثة الأيام في الحج والعمرة، ويكون قوله: "بنقص لحج"، بيانا للغاية المفصلة بين الحج والعمرة؛ أي فإن كان النقص في حج صام أيام منى، وإن كان في عمرة أخر صوم الثلاثة عنها، والفرق بينهما أن الحج واجب والعمرة سنة فأفعاله أقوى. وقوله: "إن تقدم الوقوف"، لا يغني عن قوله: "لحج"؛ لأن النقص المتقدم عن الوقوف قد يكون من عمرة، كما إذا كان متمتعا أو قارنا كما مر بيانه، ورجح بعضهم تعلق