البقر، ويلي البقر في الفضل الضأن، فالأولى أن يقول: وندب إبل فبقر فضأن، والمعز تجزئ ولا أفضلية لها.
ثم صيام ثلاثة أيام؛ يعني أنه إذا عجز عن الهدي وعن ثمنه ولم يجد من يسلفه، فإنه يصوم ثلاثة أيام وأول وقتها من إحرامه أي من حين إحرامه بالحج إلى يوم النحر، فإن فرق الثلاثة أجزأه؛ لأن موالاتها مستحبة، والأصل في ذلك قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}، وألحق العلماء بذلك كل نقص وجب فيه هدي، واْخْتُلِفَ فيمن يجب عليه صيام الثلاثة في الحج على أربعة أقوال قيل: إنما تجب على القارن والمتمتع خاصة وهو لأصبغ، وقيل: إنما تجب عليهما وعلى المفسد لحجه ومن فاته الحج وهو لابن القاسم، وقيل: إنما تجب على هؤلاء الأربعة وعلى كل من وجب عليه الهدي لشيء تركه من أمر الحج من حين إحرامه إلى يوم وقوفه بعرفة، وَقِيلَ: تجب على هؤلاء الأربعة وعلى كل من ترك من أمر الحج ما يوجب الدم مطلقا قبل الوقوف أو بعده من نزول كنزول مزدلفة، وهذان القولان قائمان من المدونة.
وصام أيام التشريق يعني أنه إذا أخر صوم الأيام الثلاثة إلى يوم النحر، فإنه يصوم أيام التشريق وهي: أيام منى الثلاثة، قال عبد الباقي: ونحوه لأحمد والأجهوري تبعا لأبي الحسن، ولا يجوز تأخيره لأيام منى إلا لعذر. انتهى. وتعقبه الرماصي بأنه خلاف قول الباجي: إن تقديم الصوم أفضل، ونحوه قول ابن رشد: لا ينبغي له أن يؤخر، وقول ابن عرفة: لاستحباب كمال صومها قبل يوم عرفة، وقول المدونة: وله أن يصوم الثلاثة أيام ما بينه وبين يوم النحر، وصام الثلاثة الأيام التي بعده. انتهى. فلو كان صومها واجبا قبل يوم النحر ويأثم بالتأخير ما قالت: وله. والحاصل الأظهر من المذهب كما قال الباجي: أن صيامها قبل يوم النحر مفضل لا واجب. والله أعلم. قاله بناني. قوله: "وصام أيام التشريق". الباجي: والأظهر من المذهب أن صومها على وجه الأداء، وإن كان الصوم قبلها أفضل كوقت الصلاة. بنقص لحج، يتنازعه الفعل والمصدر؛ أعني قوله: "صام"، وقوله: "صيام"؛ يعني أن صوم ثلاثة أيام يترتب عليه بسبب نقص الحج، واحترز بقوله: "لحج"، من العمرة، فإنه يؤخر صوم الثلاثة عن أيام التشريق كما يأتي. إن تقدم الوقوف، شرط في كون الثلاثة من إحرامه، وفي صومه لأيام منى إن فات ذلك؛ يعني أن كون