"وفي الجنين والبيض عشر دية الأم"؛ أي عشر جزاء الأم، وقد مر أنه يكمل الكسر فكذا هنا، ولا بد من حكم عدلين في البيض ظاهره ولو بيض حمام الحرم. وقوله: "إن استهل"، الظاهر أن مثل الاستهلال سائر ما تحقق به الحياة ككثرة الرضع فيما يرضع.

واعلم أن الصور أربع؛ لأنه إما أن يستهل أو لا، وفي كل إما أن ينفصل عنها حية أو ميتة، فإن استهل وماتا فديتهما، وإن استهل ومات أحدهما فدية الميت فقط، كما إذا لم يستهل وماتت هي لا إن لم تمت هي ففيه هو العشر كما قال المصنف، وقد مر جميع ذلك فراجعه إن شئت. ابن نافع: اتبع في بيض النعام ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سأله محرم عن ثلاث بيضات نعامة أصابهن، فقال: صم لكل بيضة يوما، وفي المدونة: وإن أفسد محرم وكر طير فلا شيء عليه إلا أن يكون فيه بيض أو فراخ، ولعبد الباقي والخرشي كلام هنا غير صحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ولما كانت دماء الحج على التخيير تارة وعلى الترتيب أخرى، وأنهى الكلام على ذات التخيير، شرع في الكلام على المرتبة، فقال: وغير الفدية والصيد مرتب هدي، قوله: "وغير"، مبتدأ وخبره "هدي"، وقوله: "مرتب"، خبر مبتدأ محذوف؛ أي وهو مرتب، والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره معترضة بين المبتدأ الظاهر وخبره؛ يعني أن اللازم في الحج لاختلال أمر من أموره أو العمرة إما الفدية وإما جزاء الصيد وقد تقدما، وإما غيرهما وهو هدي ثم صيام، وهذا الغير مرتب فلا ينتقل عن الهدي إلى الصيام إلا بعد العجز عن الهدي، وهو يجب لترك جمرة ومبيت ليلة من ليالي منى وطواف القدوم، وغير ذلك من الواجبات التي تجبر بالدم، وقوله: "مرتب"؛ أي هو على مرتبتين لا ينتقل عن أولاهما للثانية إلا بعد العجز عنها ولا ثالث لهما، وأشار إلى الأولى بقوله: "هدي"؛ أي أن الجابر في الحج غير الفدية وجزاء الصيد هدي ثم صيام، والهدي منحصر في بهيمة الأنعام، وأشار إلى أفضل الهدي بقوله: وندب إبل؛ يعني أن الأفضل في الهدي أن يكون من الإبل، فبقر؛ يعني أنه يلي الإبل في الفضل البقر، فالإبل في الهدايا أفضل ثم يليها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015