التي تقدم أنها تلغى، أو عدلها صياما أو مثله من النعم على أنه كبير صحيح إلى آخر ما مر، وإذا كان الصيد معلما منفعة شرعية يرتفع بها ثمنه فتلغى تلك الصفة في الواجب لحق الله عز وجل، وتعتبر في القيمة الواجبة لربه. والله سبحانه أعلم.
وعلم مما مر أن قوله: "والصغير"، عام في المثل والطعام والصيام، واستحسن اللخمي القول بأنه يقوم على حاله حتى في حق الله تعالى، لقوله عز وجل: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}، ولا يلزم أكثر منه، وقوله: "معها"، متعلق "بقوم" والله سبحانه أعلم.
واجتهدا؛ يعني أنه يجب على الحكمين الاجتهاد؛ أي بذل الجهد أي الطاقة فيما يجازى به، وهذا فيما لهما فيه مدخل، وأما ما لا يحتاج لحكم فلا مدخل لهما فيه. وإن روي فيه؛ يعني أنه يجب على الحكمين الاجتهاد حيث لم يرو في المصيد المقتول شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل وإن روي أي نقل فيه أي جزاء المصيد المقتول شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة كبدنة في نعامة، وقوله: فيه، متعلق "باجتهدا"؛ أي واجتهدا فيه أي في جزاء المصيد المقتول حيث لم يرو فيه شيء، بل يجتهدان وإن روي فيه شيء، فالضمير المجرور في الموضعين عائد على الجزاء، وفيه لف ونشر غير مرتب، فالأول متعلق "بروي"، والثاني متعلق "باجتهدا"، واستشكل الاجتهاد فيما روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة شيء كالنعامة، فإن فيها بدنة، ففي أي شيء يقع الاجتهاد؟ وأجاب غير واحد تبعا لأبي الحسن تبعا لابن محرز أن مصب الاجتهاد الأعراض والجزئيات اللاحقة، كالسمن والهزال بأن يرى أن في هذه النعامة بدنة سمينة أو هزيلة مثلا لسمن النعامة وهزالها. انتهى. وكذا غير السمن والهزال من الأوصاف.
ولمحمد بن الحسن بناني ما حاصله أن الحكم لا بد منه حتى في المروي فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفق عليه السلف؛ لأن الله تعالى قال: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ}، وأن الاجتهاد خاص بغير ما ذكر، وحينئذ فالاجتهاد فيما يجب لا في الأحوال من السمن والهزال، كما قال أبو الحسن تبعا لابن محرز إذ ظاهر كلامهم أن الحكمين لا يتعرضان لذلك، وإنما عليه أن يأتي بما يجزئ في الأضحية. قاله مصطفى. انتهى.