يخرج عنه من النعم ما يخرج عنه من النعم لو كان كبيرا. والمريض؛ يعني أن المريض من الصيد فيما وجب فيه من مثل أو طعام أو عدله صياما كغيره أي كالصحيح، فعليه مثله أي على أنه صحيح أو قيمته طعاما كذلك أو عدل ذلك صياما. والجميل؛ يعني أن الجميل من الصيد الذي يجب فيه المثل أو قيمته طعاما أو عدل ذلك صياما كغيره أي كالقبيح. القرافي: والفراهية والجمال لا يعتد بهما في تقويم الصيد؛ لأن التحريم كان للأكل وإنما يؤكل اللحم انتهى والمعيب عيبا لا يؤثر في اللحم كالسليم، وتقوم ذات الصيد بقطع النظر عن ذكورته وأنوثته، ولا تقوم الأنثى على أنها ذكر ولا الذكر على أنه أنثى. وفي الحطاب: يعني أن جزاء الصغير كجزاء الكبير، وجزاء المريض كجزاء الصحيح، وجزاء الجميل كجزاء القبيح، وهذا عام في المثل والطعام والصيام، كما يفهم ذلك من كلام ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما. انتهى.
وقال ابن عبد السلام: وأما الصغر والكبر والعيب والسلامة فكان ينبغي مراعاتها كما راعاها الشافعي، وإن كان المستحسن عنده مثل مذهبنا، ولكن منع أهل المذهب من ذلك في الطعام أنهم لا يلتفتون إلى مثل هذه الصفات في الجزاء إذا كان هديا، فلما لم يعتبروها في أحد أنواع الجزاء إذا كان من النعم ألحقوا بها بقية الأنواع. انتهى. والظاهر أن الحكمين يجتهدان في الكبر لأنه يختلف بالعلو والوسط مثلا.
واعلم أنه يشترط في المخرج أن يكون سنة كالأضحية كما يأتي.
وعلم مما قررت أن قوله: كغيره، خبر عن قوله: "والصغير"، وما عطف عليه، وتقدم تفسيره بالنظر لكل واحد من الثلاثة فراجعه إن شئت، وهذا الذي ذكره إنما هو في القيمة الواجبة لحق الله عز وجل.
وأشار إلى القيمة بالنسبة لمالكه بقوله: وقوم لربه بذلك؛ يعني أنه لو كان الصيد الموصوف بما ذكر من صغر ومرض وجمال وقبح وسلامة وعيب وغير ذلك مملوكا لشخص، فإنه يقوم لربه على من أتلفه بذلك الوصف الذي هو عليه من صغر ومرض وغيرهما، فيأخذ قيمته على تلك الأوصاف علية أم لا. معها؛ أي مع القيمة أي الدية الواجبة لله عز وجل؛ أي يلزمه أن يخرج قيمتين؛ قيمة لربه من الدراهم على ما هو عليه علية أم لا، وقيمته طعاما على ما هو عليه من الأوصاف