قيمته طعاما أو عدل ذلك صياما. ويربوع يعني أن المحرم أو من في الحرم إذا قتل يربوعا فإنه تلزمه قيمته طعاما أو عدل ذلك صياما، وجميع الطير؛ يعني أن الواجب في جميع الطير على من قتل منه شيئا محرما أو في الحرم قيمته طعاما أو عدل ذلك صياما، ما عدا حمام الحرم ويمامه كما مر، ولو قال: وسائر الطير، لكان أنسب؛ لأنه بمعنى: باقي، وقد يرد بمعنى: جميع.

وعلم مما قررت أن قوله: "وضب"، عطف على: "وللحل"، وكذا ما بعده.

تنبيه: قال عبد الباقي ما معناه: أن الضب والأرنب ونحوهما من الحيوان فيها القيمة طعاما أو عدله من الصيام، وأما الطير غير حمام الحرم وما ألحق به فيتعين فيه القيمة طعاما، فإن لم يقدر عليها أو لم يجدها فعدلها صياما، وهذا التفصيل هو الصواب. انتهى. قوله: وهذا التفصيل هو الصواب، قال محمد بن الحسن: فيه نظر، بل خلاف الصواب، فإن الذي عليه أهل المذهب أن ما كان من الصيد لا مثل له لصغره، مخير فيه بين الإطعام والصيام، وما له مثل مخير فيه بين الثلاثة المثل والإطعام والصيام، ولم يفصل أحد فيما ليس له مثل بين الطير وغيره، قال في كتاب الضحايا من المدونة: ولا بأس بصيد حمام مكة في الحل للحلال، قال ابن يونس: هذا يدل على أنه إن صاده المحرم في الحل فإنما عليه قيمته طعاما أو عدل ذلك صياما، وإنما تكون فيه شاة إذا صاده في الحرم. انتهى.

وفي المدونة: وإذا أصاب المحرم اليربوع والضب والأرنب وشبهه حكم فيه بقيمته طعاما. انتهى. وقال ابن وهب: في الضب شاة. ابن زرقون: وفي كتاب ابن حبيب عن مالك: أن في كل واحد من الأرنب واليربوع شاة، ثم قال في المدونة: وأما حمام غير مكة والحرم ففيه حكومة. انتهى. قاله الشارح.

القيمة، قد مر أنه مبتدأ خبره "للحل"، وأن اللام بمعنى: في، على حد قوله تعالى: {لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ}، وعلى حد قوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ}، ومعنى ذلك أن من قتل الحمام واليمام في الحل وهو محرم فإنه لا تلزمه شاة، وإما عليه قيمة ما قتل طعاما يوم التلف كما مر أو عدل ذلك صياما، وكذا يقال فيمن قتل ما عطف عليه وهو محرم أو في الحرم. والصغير؛ يعني أن الصغير من الصيد الذي يجب فيه المثل أو الطعام أو الصيام كغيره أي كالكبير؛ أي فيقوم على أنه كبير فيغرم قيمته طعاما على أنه كبير، أو يأتي بصيام عدل ذلك أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015