تنبيه: اعلم أن ما في شرح عبد الباقي تبعا للأجهوري من أنه يتعين في النعامة، وما ذكره المصنف بعدها إخراج المثل من النعم فيتعين في النعامة بدنة، وفي الفيل ذات سنامين إلى آخر ما ذكره المصنف، وأنه ليس له الإطعام ولا عدله صياما غير صحيح. قال البناني ناقلا عن مصطفى: ما قاله علي الأجهوري خطأ فاحش خرج به عن أقوال المالكية كلهم؛ إذ كتب المالكية مصرحة بأن البدنة التي في النعامة والبقرة التي في حمار الوحش والعنز التي في الظباء وغير ذلك مما حكمت به الصحابة بيان للمثل المذكور في الآية المخير فيها. ولما ذكر الباجي ما في الموطإ أن عمر وعبد الرحمن بن عوف حكما على رجل أصاب ظبيا بعنز، قال: يريد أنه اختار المثل ولذا حكما عليه بعنز، ومن تصفح كلام الأئمة ظهر له ما قلناه انتهى. انتهى. فالخيار في الأمور الثلاثة ثابت مطلقا ما عدا حمام مكة والحرم ويمامه.

والفيل بذات سنامين؛ يعني أن المحرم أو من في الحرم إذا أصاب فيلا، فإن جزاءه بدنة ذات سنامين، فالنعامة والفيل كل منهما ببدنة من الإبل، إلا أن بدنة الفيل ذات سنامين؛ وهي بدنة البخت: إبل تأتي من نحو خراسان للواحد منها سنامان، والبدنة هي الواحد من الإبل ذكرا أو أنثى، والظاهر أن قوله: "بذات سنامين"، متعلق بمحذوف تقديره: والفيل يجازى أو يعدل أو يحكم فيه بذات سنامين؛ لأن ذات السنامين تقرب من خلقة الفيل. ابن الحاجب: ولا نص في الفيل، فقال ابن ميسر: بدنة خراسانية ذات سنامين، وقال القرويون: القيمة، وقيل: قدر وزنه لغلاء عظمه. انتهى. التوضيح: قال بعضهم: وصفة وزنه أن يجعل في مركب فينظر إلى حيث ينزل في الماء، ثم يملأ بالطعام حتى ينزل ذلك القدر. انتهى. وقال ابن ميسر: فإن لم توجد البدنة الخراسانية فعليه قيمته طعاما.

وحمار الوحش؛ يعني أن المحرم أو من في الحرم إذا قتل حمار وحش فإنه تلزمه بقرة. وبقرة؛ يعني أن المحرم أو من في الحرم إذا قتل بقرة وحش فإنه تلزمه بقرة، والبقرة للواحد ذكرا أو أنثى أي يلزم من أراد أن يكفر بالمثل في حمار وحش أو واحد من بقر الوحش بقرة إنسية، وله أن لا يكفر بالمثل بل بالإطعام أو الصوم، وذلك لأن البقرة الوحشية تشابهها البقرة الإنسية في الصورة والقدر، وتشابه الإنسية الحمار الوحشي وتقاربه في القدر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015