وعلم مما قررت أن قوله: بقرة، يجري فيه ما جرى في البدنة من التخيير بين الأمور الثلاثة المثل من النعم والطعام والعدل من الصيام، وقد حكم ابن عباس وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنهم في بقر الوحش وحماره ببقرة. ابن شأس: وفي الأيل بقرة، والأيل قريب من شكل البقرة مستطيل القرون. قاله الشارح. والبقرة الواحد يقع على المذكر والمؤنث، جمعه بقر وبقرات وبقر بضمتين.

والضبع؛ يعني أن المحرم أو من في الحرم إذا قتل ضبعا وأراد أن يكفر بالمثل، فإنه تلزمه شاة وهي الواحدة من الغنم ذكرا أو أنثى. الجوهري: الضبع معروفة، ولا يقال ضبعة لأن الذكر ضبعان. والثعلب؛ يعني أن المحرم أو من في الحرم إذا قتل ثعلبا وأراد أن يكفر بالمثل فإنه تلزمه شاة، فإن لم يرد التكفير بالمثل فله أن يكفر بصوم أو إطعام في قتل الثعلب والضبع.

وعلم مما قررت أن قوله: شاة؛ يجري فيه ما جرى في قوله: "بقرة"، ويقال لأنثى الثعالب: ثعلبة، وللذكر: ثعلبان، ومحل الجزاء في الضبع والثعلب في غير ما إذا كان لا ينجو منهما إلا بقتلهما، وإلا فلا جزاء عليه كما صرح به القاضي في التلقين، ونقله في التوضيح عن الباجي أنه المشهور من المذهب فيمن عدت عليه سباع الطير أو غيرها فقتلها. كحمام مكة؛ يعني أن من قتل شيئا من حمام مكة تلزمه شاة وتتعدد بتعدد الصيد، والحرم؛ يعني أن ما صيد بالحرم من الحمام تلزمه فيه شاة؛ أي في كل واحد مما صيد من حمام مكة وحمام الحرم شاة، وعطف الحرم على مكة من عطف العام على الخاص، فالحرم غير مكة ملحق بمكة عند مالك وأصبغ وعبد الملك، وهو مذهب المدونة وهو المشهور، خلافا لابن القاسم القائل: فيه حكومة كحمام الحل إذا صاده حرم. ويمامه؛ يعني أن من قتل شيئا من يمام مكة والحرم تلزمه شاة، وتتعدد بتعدد المقتول، قال الإمام الحطاب: والمراد بحمام مكة والحرم ويمامه ما صيد في مكة والحرم. قال في المدونة: ولا بأس بصيد حمام مكة في الحل للحلال. ابن يونس: هذا يدل على أنه إن صاده المحرم في الحل فإنما عليه قيمته طعاما أو عدل ذلك صياما، وإنما تكون فيه شاة إذا صاده في الحرم. ابن ناجي: قال المغربي: وظاهر الكتاب أنه يجوز صيده، وإن كان له فراخ، قلت: إذا كان له فراخ فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يمتن، وكان شيخنا أبو مهدي يفتي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015