صيد له؛ لأن صيد المحرم وجب عليه فيه الجزاء باصطياده له، وما صيد له لم يجب على صائده الحلال فيه جزاء، فوجب الجزاء على من أكل منه؛ لأنه صار بمنزلة صائده. قاله عبد الباقي. وجاز مصيد حل لحل؛ يعني أن المحرم يجوز له أن يأكل من لحم صيد صاده حلال في الحل لنفسه أو لحلال آخر، يريد إذا ذكاه قبل أن يحرم الذي صيد له، وأما ما صيد له قبل أن يحرم وذبح بعد أن أحرم فهو داخل فيما ذبح للمحرم فهو ميتة، صرح بذلك اللخمي وصاحب الطراز، ونقله في التوضيح. قاله الحطاب.
وعلم مما قررت أن متعلق "جاز" محذوف؛ أي جاز ذلك للمحرم وأحرى لغيره، وأن قوله: "لحل"، متعلق بمصيد، وقوله: "وجاز مصيد حل لحل"، ذكره لأجل قوله: وإن سيحرم؛ يعني أنه يجوز أكل ما صاده حلال في الحل لنفسه أو لحلال آخر وإن كان الصائد أو المصيد له أو كل منهما، يريد أن يحرم ولم يحصل منه في اصطياده بأن مات بالصيد قبل الإحرام أو تمت ذكاته قبله، وإلا لم يأكله كما مر قريبا لزوال ملكه عنه بالإحرام، ويدخل فيما ذبح لمحرم. وذبح محرم ما صيد بحل؛ يعني أنه يجوز لحلال ساكن بالحرم أن يذبح بالحرم ما صاده حلال في الحل، كان هو الصائد أو غيره، ويجوز لكل أحد أكله كما في الخرشي لا محرم، خلافا لعبد الباقي القائل: صاده حلال أو محرم، فإنه غير صواب، وأما الآفاقي الداخل في الحرم بصيد معه صاده في الحل فلا يجوز له ذبحه ولو أقام بمكة إقامة تقطع حكم السفر، ويجب عليه إرساله بمجرد دخول الحرم كما قدمه بقوله: "وزال ملكه عنه"، لكن في التتائي أن إقامته بها طويلا تنزل منزلة ساكنه في جواز ذبحه وهو حلال ما صيد بحل، والضمير في ذبحه يرجع للحلال المقيم بمكة، ومفهوم قول المصنف: "بحل"، أن ما صيد بحرم لا يجوز ذبحه لساكن الحرم ولو كان الصائد حلالا وهو كذلك، ويعلم من هذا أن الصيد في الحرم أشد حرمة من صيد المحرم في الحل؛ لأنه يحرم الصيد فيه على كل أحد، بخلاف الصيد في الحل فإنه إنما يحرم على المحرم فقط. وفي المدونة: وجائز أن يذبح الحلال بمكة الحمام الإنسي والوحشي، والصيد يدخله من الحل فيذبحه في الحرم؛ لأن شأن أهل مكة في ذلك يطول وهم محلون في ديارهم، والمحرم إنما يقيم