غير المحرم ففيه نظر؛ لأن البيض لا يفتقر ... إلى آخر ما مر قريبا، وقوله: وعلى ما ذكره المصنف كغيره لخ، كلام المدونة لا يفيد إلا عدم الأكل، ولا يفيد أنه ميتة، ونصها على نقل ابن عرفة: إن شق بيض نعام فأخرج جزاءه لم يصلح أكله ولا لحلال انتهى واقتصر عليه، وهذا هو الظاهر؛ إذ كونه ميتة بعيد. والله أعلم. انتهى.

واستظهر الحطاب أن قشر البيض المذكور ليس بنجس. والله سبحانه أعلم. وكون ما صاده المحرم أو صيد له ميتة كبيضه هو مذهب الجمهور، وذهبت طائفة إلى أنه ليس بميتة، والحجة لنا قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، وفي الخبر: (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوا أو يصد لكم وأنتم حرم (?)). وقد مر.

وفيه الجزاء يعني أن ما صيد من أجل المحرم معينا أم لا، يكون على المحرم فيه الجزاء، ومحل كون الجزاء على المحرم فيه إن علم المحرم بأنه صيد لمحرم وَأَكَلَ منه، فعليه الجزاء بقيدين؛ أحدهما أن يأكل ذلك المحرم، ثانيهما أن يعلم أنه صيد لأجل محرم كان هو الآكل أو غيره، والجزاء عليه من حيث أكله عالما، لا من حيث كونه ميتة. الباجي: اختلف عن مالك هل يَجْزِي كل الصيد أو قدر ما أكل؟ انتهى. وظاهر كلام المصنف الأول. قاله عبد الباقي.

وعلم مما قررت أن الضمير في قوله: "وفيه"، عائد على ما صيد من أجل محرم، وأما ما صاده محرم فعليه الجزاء فيه، سواء أكل هو منه أو غيره أو لم يؤكل منه، ولا جزاء على الغير الآكل ولو محرما، وعلم بأنه صيد محرم كما قال: لا في أكلها؛ أي ميتة الصيد؛ يعني أن المحرم إذا أكل ما صاده محرم أو من في الحرم، فإن ذلك المحرم الذي لم يحصل منه إلا مجرد أكل ميتة الصيد لا جزاء عليه، وإنما الجزاء على من قتل الصيد، فهو راجع لأكل المحرم ما صاده محرم غيره، وترتب فيه على الصائد الجزاء، ويرجع أيضا لمفهوم إن علم؛ أي أن ما صيد لأجل محرم لا شيء عليه في أكله المجرد عن العلم بأنه صيد لمحرم، وقوله: "لا في أكلها"، أنث الضمير لا قدمه من أنه ميتة، وإنما لم يَكُنْ فيما صاده المحرم أو من في الحرم محرم آخر؛ لأنه ميتة كما علمت، وأكل الميتة لا جزاء فيه. وقوله: "لا في أكلها"، هو المشهور، وإنما افترق صيد المحرم مما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015