محرما أياما قلائل. قال مالك: وما أدركت ممن اقتُدِيَ به من يكره ذلك إلا عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، ثم أجازه، وللشيخ عبد الباقي هنا سؤال وجواب ساقطان. والله سبحانه أعلم. وليس الإوز والدجاج بصيد؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يذبح الإوز والدجاج ويأكله؛ لأن أصله لا يطير، فليس بصيد، والدجاج جمع دجاجة للذكر والأنثى مثلث الأول من الدج وهو المشي الرويد، سميت بذلك لإقبالها وإدبارها. قاله الخرشي. ولأجل ما ذكر يجوز للمحرم أن يأكل بيض الإوز والدجاج، وكذلك يجوز للمحرم أن يذبح البقر والغنم وينحر الإبل لا البقر الوحشي؛ لأنه صيد. سند: ويختلف في دجاج الحبش، وتسمى الدجاجة السندية، وهي تشبه الدجاج، فقال الشافعي: في دجاج الحبشة الجزاء؛ لأنها وحشية: وعن ابن حنبل: لا جزاء فيه، ومقتضى المذهب أن ينظر، فإن كانت مما يطير كانت كحكم حمام الدور. انتهى. نقله الإمام الحطاب. وقال عبد الباقي عند قوله: والدجاج ولو حبشيا؛ إذا كان لا يطير، فإن كان مما يطير فصيد كما هو مقتضى المذهب كما قال سند، وأما الإوز العراقي فصيد كالبقر الوحشي، وأما البقر الإنسي فيجوز له ذبحه كالغنم والإبل. انتهى؛ يعني بذبح الإبل نحرها. والله سبحانه أعلم. وقوله: "الإوز" بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاي والوز لغة فيه وهو اسم جنس الواحدة إوزة، قيل: هو طير الماء، وقيل: هو الطير الذي يقال له: البط، وقد يجمع بالواو والنون، فيقال: إوزون.

يعني أن الحمام الوحشي وغيره صيد، فليس للمحرم أن يذبحه ولو روميا متخذا للفراخ، فلا يؤكل هو ولا يبضه؛ لأنه من أصل ما يطير. وفي المدونة: وكره مالك أن يذبح المُحْرِمُ الحَمَامَ الوحشيَ والحمام الرومي الذي لا يطير، وهذه الكراهة تحتمل أن تكون على بابها، فإن فعل فلا جزاء، وهو قول مالك في الواضحة، وتحتمل أن تكون على المنع، فإن فعل فعليه الجزاء وهو قول مالك في كتاب محمد، أصبغ: قال مالك: ولا يذبح المحرم فراخ برج له، ولا بأس بما يذبح أهله منه، ولا يأكل هو ما ذبحوا له منه. أشهب: لا بأس أن يأكلوا ما ذبحوا منه لأنفسهم وهو محرم، ولابن القاسم أن المحرم إذا أصاب حمارا وحشيا بعد ما دجن وداه. نقله الشارح.

ولما أنهى الكلام على حرمة التعرض للحيوان البري وما يترتب عليه من لزوم الجزاء، ذكر حكم النبات بقوله: وحرم به قطع ما ينبت بنفسه؛ يعني أنه يحرم في الحرم المتقدم ذكره على كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015