واعلم أنه لا يلزم من جواز رمي الصيد الكائن على فرع بالحل وأصله بالحرم وعدم الجزاء فيه، وأنه يؤكل جواز قطع ذلك الفرع كما ظن التتائي فإن ابن عرفة صرح بعدم جواز قطع ذلك الفرع؛ لأن المعتبر في الشجر أصله، وفي الصيد محله. وعلم منه أنه إن كان الشجر مغروسا في الحل جاز قطع فرعه الذي في الحرم، وإن غرس في الحرم حرم قطع غصنه الذي في الحل. وقوله: "ورميه على فرع أصله في الحرم"، قال الشيخ عبد الباقي: وهو خارج عن جدار الحرم ويؤكل، وأما لو كان الفرع مسامتا لجدار الحرم والطير فوقه، فالظاهر أن فيه الجزاء، كما لو كان الطير على الجدار نفسه أو على غصن بالحرم وأصله بالحل، وأولى في الحرمة والجزاء وعدم الأكل إذا كان الأصل والغصن بالحرم. انتهى. وقوله: "ورميه"، بالجر عطف على: "فسطاط"، وقوله: "أصله في الحرم"، مبتدأ وخبر، والجملة صفة "لفرع". والله سبحانه أعلم.

أو بحل وتحامل فمات به؛ يعني أنه إذا كان الصائد والمصيد في الحل فضربه أو رماه فوقع السهم فيه فتحامل الصيد أي ذهب بنفسه ودخل الحرم فمات به أي بالحرم، فإنه لا جزاء على الرامي ويؤكل، وهذا إن أنفذ السهم مثلا مقتله؛ أي الصيد، والحال أن الصيد في الحل اتفاقا، وكذا لا جزاء عليه ويؤكل إن لم ينفذ مقتله في الحل عند أشهب واختاره اللخمي، وإلى ذلك أشار بقوله: على المختار.

وعلم مما قررت أن كلام المؤلف صواب؛ إذ الأقوال ثلاثة: قول التونسي بالجزاء ولا يؤكل، وقول أصبغ بعدم الجزاء ولا يوكل وقول أشهب بعدم الجزاء ويوكل وهو الذي اختاره اللخمي كما عرفت، فاختياره منصب على نفي الجزاء خلافا للأول وعلى الأكل خلافا للثاني. والله أعلم. قاله محمد بن الحسن. وفي كلام عبد الباقي نظر، وما اختاره اللخمي هو المشهور.

أو أمسكه ليرسله فقتله محرم؛ يعني أن المحرم إذا أمسك صيدا ليرسله لا ليقتله فعدا عليه غيره فقتله، فإن كان القاتل له محرما أو حلالا في الحرم فجزاؤه على القاتل ولا شيء على المحرم الذي أمسكه، وإلا يقتله محرم آخر بل قتله حلال ليس في الحرم، فعليه أي فعلى الممسك الجزاء، فلو قتله في الحرم وهو حلال فعليه جزاء، وليس على المسك جزاء آخر خلافا لما في شرح عبد الباقي. وغرم الحل له الأقل، مرتب على قوله: "وإلا فعليه"؛ يعني أنه إذا قلنا إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015