فليستغفر الله تعالى ولا شيء عليه. أبو إسحاق: كذا الرواية عن أشهب، والأشبه أن على الدال الجزاء إذا دل على الصيد حلالا. أو حل؛ يعني أن المحرم إذا دل حلالا على الصيد فقتله فإنه لا جزاء على الدال، قوله: "ودلالة محرم أو حل"، من إضافة المصدر لفعوله، والفاعل محذوف أي أن المحرم إذا دل على الصيد محرما أو حلالا فإنه لا جزاء على الدال المحرم، ومثل دلالة المحرم لغير على الصيد إعانته للغير بمناولة سوط أو رمح مثلا، فقد أساء أي أثم ولا جزاء عليه على المشهور، واقتصر صاحب المدخل على القول بوجوب الجزاء على المحرم في دلالة المحرم على الصيد، وفيمن أعطى سوطه أو رمحه لمن يقتل صيدا. سند: وإذا أمر عبده أو ولده أو من تلزمه طاعته ومن يده كيده فالضمان عليه فيه وليس على العبد ضمان آخر، بخلاف من أحرم وبيده صيد فأمر عبده بذبحه فإن عليهما جميعا الجزاء، وإذا دل المحرم الحلال على الصيد لم يؤكل.
والحاصل أن الصيد لا يؤكل فيما مر من قوله: "كفسطاطه" إلى هنا. وقال سند في الطراز فيما قتله الحل بدلالة محرم: وإذا قلنا لا جزاء عليه فلا يأكل منه ويحرم عليه، وإن أكل منه فعليه الجزاء. قاله القاضي أبو الحسن، والقاضي عبد الوهاب، ويفهم منه أنه ليس بميتة، ويجوز لغيره أن يأكل وليس كذلك، فقد قال هو في شرح مسألة ما صيد للحلال: وجملة ذلك إن صاده المحرم لا يحل له أكله لا يختلف فيه، وكذلك ما صاده له الحلال بأمره أو كان من المحرم فيه معونة أو إشارة وهو أيضا متفق عليه. انتهى. نقله الحطاب.
ورميه على فرع أصله في الحرم؛ يعني أنه إذا كان شجرة أصلها ثابت في الحرم ومنها فرع في الحل وعليه طائر مثلا، فرماه الحلال بسهمه فقتله، فإنه يؤكل ولا جزاء فيه هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة، وذهب عبد الملك بن الماجشون على وجوب الجزاء عليه، وهو على أصله أن كل ما يسكن بسكون ما في الحرم ويتحرك بتحركه فله حكمه، ولا خلاف في وجوب الجزاء فيما إذا كان الفرع في الحرم وأصله في الحل؛ لأنه يصدق عليه أنه اصطاد في الحرم. سند: ولو كان بعض الصيد في الحرم وبعضه في الحل ففيه الجزاء. وقاله الشافعي. وذكر عن أبي حنيفة الضمان إن كانت قوائمه في الحرم لا رأسه.