الجزاء على الممسك أي حيث كان محرما والقاتل حلال، فإن ذلك القاتل الحلال يغرم له أي للممسك المحرم الأقل من قيمة الصيد وجزائه، وإنما غرَّمه مع زوال ملكه عنه كما مر لتسببه بسبب القتل في لزوم الجزاء على الممسك للإرسال. قاله عبد الباقي مع توضيح مني. وقال الخرشي: الأقل من القيمة طعاما أو من المثل بأن يغرم المثل كالشاة مثلا في الثعلب، وإن لم يكن للصيد فقيمته، فإن صام الممسك فلا شيء على الحلال. وللقتل، هذا مفهوم قوله: "ليرسله"؛ يعني أن المحرم أو من في الحرم إذا أمسك الصيد للقتل فقتله محرم آخر أو من في الحرم، فإنهما أي القاتل والممسك للقتل شريكان في وجوب الجزاء؛ أي على كل واحد منهما جزاء كامل، لا أنهما يشتركان في جزاء واحد، وأما إن قتله حلال فعلى الممسك ولا شيء على الحلال. قاله الشارح في الكبير.

وما صائده محرم؛ يعني أن ما صاده المحرم مما يحرم عليه اصطياده أي مات باصطياده بسهمه أو كلبه أو ذبحه، وإن لم يصده أو أمر بذبحه أو أعان على صيده بإشارة أو مناولة سوط، فإنه يكون ميتة وعليه جزاؤه، ولا يجوز أكله لحلال ولا لمحرم، وسواء ذبح في حال إحرامه أو بعد إحلاله، ومثل ما صاده محرم ما صاده حلال في الحرم في كونه ميتة. أو صيد له؛ يعني أن ما صيد لأجل المحرم معينا كان المحرم أو لا ميتةٌ، فقوله: "صيد له"؛ أي صيد له بغير أمر منه ولا إعانة وذبح في حال إحرامه، وكذا صيد ذبحه حلال لأجل أن يضيف به المحرم، وأما ما صيد للمحرم وذبح بعد إحلاله فإنه يكره أكله ولا يَحْرُمُ. قاله الحطاب.

فتحصل من هذا أن ما صاده المحرم أو صيد بأمره أو بإعانته أو بدلالته فهو ميتة مطلقا، ذبح في حال إحرامه أو بعد إحلاله، وإن ذبح بعد إحلاله بغير إذنه خلافا لما في عبد الباقي، فإنه غير صواب، وأما ما صيد له بغير أمر منه ولا إعانة ولا دلالة، فإنما يحرم إن ذج في حال إحرامه، وأما إن ذبح بعد إحلاله فإنه يكره أكله، وما ذبح له كما صيد له، ومفهوم قوله: "أو صيد له"، أنه لو صاده حل لحل، فإنه يجوز للمحرم الأكل منه وهو قول المصنف الآتي: "وجاز مصيد حل لحل".

وعلم مما قررت أن قوله: ميتة، خبر عن "ما" من قوله: "وما صاده محرم أو صيد له"، فهو راجع للمسألتين، وهو ميتة عند الجمهور، وسواء في الثانية ذبحه ليباع للمحرم أو ليهدي له به،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015