على؛ لأن أرسل يتعدى باللام نحو: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا}، وبعلى نحو: {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ}، وبإلى نحو: {إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ}.
قال جامعه عفا الله تعالى عنه: والظاهر ما لعبد الباقي لا ما للخرشي. والله سبحانه أعلم. ولو قال: لكسبع، لشمل كل ما يجوز قتله، وقوله: "لسبع" كما إذا ظن أنه سبع ثم تبين أنه غيره من بقر وحش أو ظبية مثلا، وليس المراد أنه أرسله على سبع فقتله كما هو ظاهره؛ لأنه يمنع منه قوله: فيما سبق. "وعادي سبع". وقوله: "وبإرسال"، عطف على بنفسه مقدر بعد قوله: "بقتله"، وما ذكره المصنف هو مذهب المدونة. وقال أشهب: لا جزاء عليه. قاله اللخمي. قال: وهو أبين، ولو لزم من أرسل على ذيب في الحرم الجزاء، للزم المحرم إذا أرسل على ذيب في الحل فأخَذَ صيدا؛ لأنه غرر أيضا. نقله الشارح.
أو نصب شرك له؛ يعني أن المحرم أو من في الحرم إذا نصب شركا للسبع فعطب فيه حمار وحش مثلا، فإن الجزاء يلزمه كحافر بير لسارق معين فوقع فيها غيره، فعليه الدية، قال فيها: وإن نصب المحرم شركا للذيب والسباع مخافة على غنمه أو دابته أو على نفسه، فوقع فيه صيد ظبي أو غيره فعطب فعليه الجزاء، كمن حفر في منزلة بيرا للسارق أو عمل في داره شيئا ليتلف فيه السارق، فهو ضامن إن وقع فيه السارق فمات، ولو وقع فيه غير السارق فمات ضمن ديته. وقال سحنون: لا جزاء عليه في الصيد؛ لأنه فعل ما يجوز له.
وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل؛ يعني أن المحرم إذا كان معه صيد فأمر عبده بإفلاته؛ أي بأن يرسله ويخلي سبيله، فظن العبد أن السيد المحرم أمره بقتله فقتله الغلام، فعلى السيد جزاؤه، ولا شيء على العبد إلا أن يكون محرما فعليه جزاء آخر، ولا ينفع السيد خطأ الغلام، ويلزم السيد المحرم بقتل غلام محرم أمره السيد بالقتل فقتل طائعا أو مكرها جزاءان عنه وعن الغلام، وواحد إن كان المحرم أحدهما، وما وجب على العبد فيما فعله بأمر سيده في الهدي والإطعام إن شاء أخرج عنه أو أمره بذلك من ماله، أو يصوم العبد عن نفسه. قاله الخرشي. وقال عبد الباقي بعد قوله: "فظن القتل": وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما ولا ينفعه خطؤه، وأما لو أمره بذبحه وذبحه فعلى السيد الجزاء أيضا بالأولى، وسواء كان العبد محرما أو حلالا.