لشك"، قال عبد الباقي: ولو كانت الرَّمْيَةُ أنفذت مقاتله، قال محمد بن الحسن: فيه نظر، بل ظاهر كلامهم أن إنفاذ القاتل كالموت بالفعل، وأنه لا يكررها إن أخرجها بعد إنفاذ المقاتل. انتهى. وإنما كرر الإخراج؛ لأنه تبين أنه أخرج قبل الوجوب؛ لأن الموجب على الحقيقة إنما هو القتل، وغيره إنما أوجب لأنه موصل إليه، فإذا تبين أنه أخرج قبله وجب الإخراج عند حصول الموجب الحقيقي. وقد مر عن الشيخ بناني أن إنفاذ المقاتل بمنزلة القتل، ومفهوم قوله: "ثم تحقق"، أنه لو بقي على شكه لم يكرر الإخراج، وكذا إن تحقق بعد الإخراج للشك موته قبل الإخراج كما في النقل، وكلامه صادق بهذه الثانية، فلو قال: ثم مات، لأفاد القصر على الأولى.

ككل من المشركين، تشبيه في قوله: "وكرر"؛ يعني أن الجماعة من المحرمين إذا اجتمعوا على قتل صيد ولو لم يكونوا في الحرم، أو كانوا في الحرم ولو لم يكونوا محرمين، فإنه يلزم كل واحد منهم جزاء كامل: فقوله: "من المشتركين"، بالجمع والألف واللام للجنس؛ أي جنس المشتركين، والجنس يصدق بالاثنين فأكثر أو بالتثنية، وهي بيان لأقل ما يتحقق به الاشتراك، فتحصل من هذا أن معنى كلام المصنف أن المحرمين أو من في الحرم إذا اشتركوا في قتل صيد، فإنه يجب على كل واحد منهم جزاء كامل، وفيها: وإن أرسل كلبه على صيد في الحرم فأشلاه بعدُ آخرُ فأخذ الصيد، فإن انشلى الكلب بإشلائه فعلى الذي أشلاه أيضا الجزاء، ومفهوم قوله: "من المشتركين"، أنه لو تمالأ جماعة على قتلة فقتله واحد منهم، فجزاؤه على قاتله فقط كما هو ظاهر كلامهم وظاهر كلام المصنف: لا ينظر إذا قتله جميعهم لمن فعله أقوى في حصول الموت، ويدل له قوله: أو أمسكه ليرسله فقتله محرم، وإلا فعليه، وأما لو تميزت جنايات كل واحد، وعلم أو ظن أن موته من ضربة معين: فالظاهر أن الجزاء عليه وحده؛ لأنه اختص بقتله إلا أن تكون ضربة غيره هي التي عاقته عن النجاة، ولو اشترك حل ومحرم ليس بالحرم فعلى المحرم جزاؤه. فقط. وبإرسال لسبع؛ يعني أن المحرم أو من في الحرم إذا أرسل كلبه أو بازيه على سبع ونحوه مما يجوز للمحرم قتله، فأصاب صيدا غيره مما يحرم قتله، فإنه يلزمه جزاؤه. وقوله: "لسبع"؛ أي على سبع كما قال عبد الباقي، وقال الخرشي: لا يحتاج إلى جعل اللام بمعنى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015