انتهى. وعلى العبد المحرم جزاء ثان إن أطاع سيده أو أكرهه، لكن يقوم به عن العبد، ومثل الأمر بالذبح الأمر بالاصطياد، ومثل الغلام الولد الصغير. قاله الوالد. قاله عبد الباقي. وقوله: "فظن القتل"، سواء كان ما أمر به السيد شأنه أن يفهم منه ذلك أم لا، ومفهوم "ظن القتل": لو شك في القتل ما حكمه. ومقتضى اللخمي أن الجزاء على العبد فقط. وهل إن تسبب السيد فيه؟ يعني أن الشيوخ اختلفوا هل يقيد وجوب الجزاء على السيد الذي في المدونة: بما إذا تسبب السيد فيه أي في الصيد؛ بأن أذن له في صيده ولو عَبَّر به لكان أظهر، فإن لم يأذن له فيه فلا شيء على السيد، والجزاء على العبد إذ لم يفعل السيد الأخير. أولا. تقيد المدونة بذلك بل الجزاء على السيد مطلقا، تسبب أي أذن له في الصيد أم لا، في ذلك تأويلان؛ الأول لابن الكاتب، والثاني لابن محرز، فقوله: "أوْلا" نفي راجع لقوله: "إن تسبب"؛ أي لا يشترط تسبب السيد فيه أي إذنه في الصيد، وجوز ابن غازي تشديد الواو فيه منصوبا على الظرفية؛ أي في حالة الصيد، وعليه فقد حذف التأويل الثاني، والمذهب هو الإطلاق قاله غير واحد وبسبب؛ يعني أنه كما يجب الجزاء بقتل الصيد يجب بقتله بسببٍ قصد المحرم سببيته، كالأمور السابقة من إرسال سبع ونصب شرك ونحو ذلك، بل ولو اتفق كونه سببا من غير قصد جعله سببا، ومثل لذلك بقوله: كفزع؛ يعني أن من السبب الاتفاقي ما لو رآه الصيد، والحال أنه لم يقصد التعرض له ففزغ منه فمات، فإنه يلزمه جزاؤه، وهذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقال أشهب: لا شيء عليه أبو إسحاق: وهو الصواب، واختاره أيضا ابن المواز. الشيخ: وهو أظهر ولا يكون الصيد أعظم من حرمة الآدمي، وإليه أشار بقوله: والأظهر عند ابن عبد السلام والمصنف وابن فرحون، لا ابن رشد كما يوهمه كلامه. قاله غير واحد. وقال محمد بن الحسن: وصواب قوله: "والأظهر" والأرجح، والأصح عند التونسي وابن المواز خلافه؛ أي خلاف قول ابن القاسم وهو قول أشهب بعدم الجزاء.

وأقيم من هذه المسألة مسائل مِنْهَا: تضمين الغرة في الجنين على من أفزع حاملا فألقت حنينها، ونزلت بعمر رضي الله تعالى عنه إذ أرسل أعوانا فخافت حامل فأسقطت، فاستشار فأفتاه من حضر بعدم الضمان؛ لأنه مأذون له في البعث. فقال لعلي رضي الله تعالى عنه: ما تقول يا أبا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015