وجرحه بالجر، عطف على قوله: "بقتله"؛ يعني أنه يجب الجزاء في جرح الصيد المذكور جرحا لم تنفذ مقاتله منه، وغاب إن لم تحقق سلامته من ذلك الجرح.

وعلم مما قررت أن قوله: ولم تحقق سلامته، قيد في الجرح والتعريض للتلف؛ يعني أن محل وجوب الجزاء في جرح الصيد وتعريضه إذا لم تحقق سلامة الصيد منهما، فإن تحققت سلامته منهما فلا شيء عليه حيث برئ بلا نقص، بل ولو بنقص، فهو مبالغة في المفهوم، والباء فيه بمعنى: مع؛ يعني أن الصيد إذا برئ من جرحه ومن الفعل الذي عرضه به للتلف ناقصا، فإنه لا شيء عليه على المشهور، وهو مذهب المدونة، وقال ابن المواز: يلزمه ما بين القيمتين، فيقوم صحيحا بعشرة أمداد مثلا، ومعيبا بثمانية فيغرم ما بين القيمتين وهو مدان، وحمله اللخمي وغيره على الخلاف. ابن عبد السلام: وهو الظاهر، وقال ابن يونس: ويحتمل الوفاق، ويحمل قول ابن القاسم: لا شيء إذا استيقن، أنه سلم؛ أي سلم بغير نقص. قاله الشارح. وكونه وفاقا ضعيف قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "ولم تحقق سلامته"؛ أي لم يغلب على الظن سلامته. قاله الخرشي.

تنبيه: إذا نتف ريشه ماذا يفعل به؟ ظاهر قوله فيما مر: "وليرسله"، أو صريحه أنه يرسله، فإن تحقق سلامته فلا شيء عليه، وإن لم يتحقق سلامته وداه. وقال اللخمي. محمد: يدعه في موضع ينسل فيه، ثم عليه جزاؤه. ابن حبيب: يحبسه حتى يَعْفُوَ رِيشُهُ ثم يرسله ويطعم مسكينا، فإن غاب قبل أن ينسل وخيف عطبه فليده، ويختلف على هذا إذا جرح صيدا فلم يستطع النجاة، هل يحبسه حتى يبرأ أو يرسله ويغرم جزاءه الآن؟ فإن حبسه لم يغرم الآن شيئا، فإن برئ بغير شين فلا شيء عليه، وإن بقي شين غرم ما نقصه. نقله الشارح.

وكرر إن أخرج لشك ثم تحقق موته؛ يعني أنه إذا جرح الصيد وغاب عنه ولم يعلم هل مات أم لا، فإنه يجب عليه أن يخرج الجزاء كما مر، فإذا أخرجه ثم تحقق بعد الإخراج أنه مات فإنه يجب عليه أن يخرج الجزاء ثانيا، وهو مراده بالتكرير.

وعلم مما قررت أن المراد بالشك مطلق التردد، وقوله: "لشك"؛ أي لأجل شك نشأ عن رمي الصيد ونحوه، هل مات أم لا؟ وقوله: "ثم تحقق"، مثل التحقق غلبة الظن، وقوله: "إن أخرج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015