التسمية، وأما الذي عدا خلف الصيد فإنما يبتدئ الاصطياد من حين يطرده ويأخذه، فلا اعتبار بما قبل ذلك. وله: أي الحرم، وهو معطوف على قوله: "منه"؛ يعني أن من رمى من الحل صيدا في الحرم فقتله فإنه لا يؤكل اتفاقا، وعليه الجزاء لأنه يصدق عليه أنه قتلُ صيدٍ، وفي المدونة: من رمى صيدا في الحل وهو في الحل فهرب الصيد وتبعته الرمية، فإن إصابته في الحرم ففيه جزاؤه، وإن أصابته في الحل فلا شيء عليه، قرب من الحرم أو بعد، وهو المشهور. وقال ابن عبد الحكم: ما قارب الشيء له حكمه، وقال ابن الماجشون: كل ما يسكن بسكون ما في الحرم ويتحرك بحركته فله حكمه. قاله الشارح. ومثل الرمي في الحالين؛ أي منه أو له إرسال الكلب، ويفهم من المصنف أن من بالحرم إذا أراد صيدا بالحل فذهب له عازما على اصطياده فرآه بالحرم ولم يرمه ولم يرسل عليه كلبه ونحوه حتى خرج من الحرم فصاده في الحل، لا شيء عليه وهو كذلك. وفي كلام سند ما يفيده انظر الحطاب. قاله عبد الباقي.
وعطف على قوله: "بقتله"، قوله: وتعريضه للتلف. والمجرور متعلق "بتعريضه"؛ يعني أنه لا فرق في لزوم الجزاء للصائد بين قتله للصيد وتعريضه للتلف حيث لم تحقق سلامته، مثال ذلك حبسه ونتف ريشه الذي لا يقدر مع نتفه على الطيران، وإلا فلا جزاء فيه، وإذا نتف ريشه ثم أمسكه عنده حتى نبت وأطلقه فلا جزاء عليه، وليس من تعريضه للتلف أخذه من مكة وإرساله للأندلس حيث لا يخاف عليه. قاله ابن عرفة، وغيره. قوله: "وإرساله"؛ أي إطلاقه لا بعثه عنده في بيته -مثلا- فلا يعارض قوله: "وليرسله"، وقوله: "وزال ملكه عنه". قاله عبد الباقي. قال محمد بن الحسن: فيه نظر؛ إذ لا يتصور عادة إطلاقه من مكة للأندلس، وإنما المراد بعثه عنده في رحله ثم يرسله بالأندلس. والله أعلم. وليس من تعريضه للتلف كون الغير يقدر عليه بسبب جرحه له، خلاف ما استظهره البساطي وسلمه التتائي؛ لأنه مهما علم أنه لا يموت بالجرح، أو برئ منه بنقص والتحق بجنسه فلا شيء فيه، وإن كان الغير يقدر عليه وهو مذهب المدونة، ويدخل في قول المؤلف: "ولو بنقص". ابن عرفة: وإن برئ ناقصا ففي غُرم نقصه ولغوه، ثالثها: إن كان نقصه يسهل اصطياده، وعزا الثاني للمدونة وعبد الحق وابن القصار.