هذا الطعام بعد أن أكل منه، وتبقى (?) منه بقية فلقة فابتلعها، فقالوا: اللازم على القضاء الحنث وعلى العدم العدم، وَخَرَّجَ ابن رشد في سماع أشهب: من نسي حصاة في يده من المسجد أو في نعله أنه إن ردها فحسن، وليس بواجب على من ابتلع فلقة؛ لأنه أمر غالب، فكما أنه لا قضاء فكذلك لا رد انتهى. قاله الحطاب.
قوله: أو كيل، يدخل في الصانع للكيل من يمسك طرف ما يوضع فيه المكيل حيث احتيج له فيما يظهر؛ لأن العلة الحاجة وقد وجدت، ويحتمل أن هذا أمر نادر. قاله عبد الباقي. وقال البرزلي: وغبار الفحم، وغبار خزن الشعير، والقمح كالحكم في غبار الجباسين.
وحقنة من إحليل، يعني أنه لا قضاء في الحقنة من الإحليل من أي شيء كانت الحقنة، والإحليل بكسر الهمزة: ثقب الذكر.
تنبيه: قال غير واحد: وأما فرج المرأة فيجب عليها القضاء بحقنتها إن وصل للمعدة، فلا يشمله المصنف، قال الشبراخيتي: وفي النهاية: الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة. انتهى. ولا يريد المصنف فرج المرأة؛ إذ يجب عليها القضاء بحقنتها من فرجها. انتهى. وفي الحطاب: قال في التوضيح: قال عياض: الإحليل بكسر الهمزة ثقب الذكر من حيث يخرج البول ونحوه في الصحاح والقاموس، وقال في النهاية: والإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة. انتهى.
وقال محمد بن الحسن: واعترض أبو علي لزوم القضاء بالحقنة من فرج المرأة، بأن فرج المرأة ليس متصلا بالجوف، فلا يصل إليه منه شيء. انتهى. ودهن جائفة، يعني أنه لا قضاء في الدهن الذي يدخل في الجائفة؛ وهي الطعنة التي تصيب الجوف؛ وهي مختصة بالبطن والظهر، وإنما لم يكن في دهن الجائفة قضاء لأنه لا يدخل مدخل الطعام والشراب، ولو وصل إليه مات من ساعته. قاله ابن يونس. قال الشبراخيتي: وانظر ما وصل إلى الجوف من ثقبة تحت المعدة أو فوقها أو فيها، هل هو كما وصل من دهن الجائفة أو يجري على الحقنة من الدبر أو يفصل في الثقبة على ما مر في الوضوء. انتهى.