ومني مستنكح؛ يعني أنه لا قضاء في خروج مني مستنكح، قوله: "مني" بالتنوين، "ومستنكح" بكسر الكاف أو بالإضافة ومستنكح بفتح الكاف، وسواء كان من رجل أو امرأة، والمني المستنكح هو الذي يكثر مجيئه بمجرد فكر أو نظر من غير تتابع، فإن قل مجيئه أو تساوى هو وعدمه فغير مستنكح. ومذي؛ يعني أنه لا قضاء على الصائم بسبب خروج المذي المستنكح، بأن يكثر مجيئه بمجرد فكر أو نظر من غير تتابع؛ فإن قل مجيئه أو تساوى هو وعدمه فغير مستنكح. قاله عبد الباقي. وقوله: "ومذي"، قد علمت أن المراد به المذي المستنكح، ولم يقيده بذلك؛ لأنه لا يحتاج إلى التقييد بذلك؛ لأنه معطوف على المقيد، والمعطوف على المقيد بقيد يعتبر فيه القيد أيضا عند أهل الأصول. انظر الشبراخيتي.

ونزع مأكول، يعني أن الشخص إذا بيت الصوم وطلع عليه الفجر وهو يأكل، وبمجرد طلوع الفجر مج ما في فيه، ولم يقع منه ابتلاع للمأكول في الفجر، فإن صومه ذلك صحيح، فلا قضاء عليه. أو مشروب؛ يعني أن الشخص إذا بيت الصوم وطلع عليه الفجر وهو يشرب، وبمجرد انصداعه نزع ما في فيه ولم يحصل منه ابتلاع بعد انصداع الفجر، فإن صومه ذلك صحيح فلا قضاء عليه. وقوله: "ونزع مأكول أو مشروب"؛ أي وإن لم يتمضمض، قال البرزلي: من نام قبل أن يتمضمض حتى طلع الفجر وقد بيت الصيام فلا شيء عليه. انتهى. نقله ابن غازي. ونقل قبله عن نوازل ابن الحاج أنه يلقي ما في فيه ويتمضمض. أو فرج؛ يعني أن من بيت الصوم، وطلع عليه الفجر وهو يجامع، فنزع فرجه، يصح صومه، ولا قضاء عليه، وما مشى عليه المصنف هو قول ابن القاسم، وألزمه ابن الماجشون القضاء، وسبب الخلاف هل يعد النزع جماعا أم لا؟ وظاهر كلام المصنف عدم القضاء، ولو خرج مني أو مذي بعده وهو كذلك إن لم يحدث عن فكر مستدام بعده، وإلا فالكفارة في المني، والقضاء في المذي. قاله غير واحد.

وبما قررت علم أن قوله: طلوع الفجر، ظرف لقوله: "نزع"، فهو راجع للثلاثة؛ أي المأكول، والمشرب والفرج.

تنبيه: قال عبد الباقي عند قولهُ "طلوع الفجرُ" ما نصه: أي في الجزء الملاقي للفجر، سواء قلنا النزع وطء أم لا؛ لأنه واقع في اليل، ولا يتأتى قول التتائي؛ وهو مبني على أن النزع ليس بوطء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015