وفي المواق: وكره للذي يعمل أوتار العقب أن يجري ذلك في فيه يمضغة أو يلحسه بفيه. الباجي: فمن فعل شيئا من ذلك فمجه فقد سلم، وإن دخل في جوفه شيء منه فعليه القضاء. قاله مالك. والعقب بالتحريك: العصب يعمل منه الأوتار، وعقب القوس: لوى شيئا منها عليها. وفي المواق: يكره حصاد الزرع إذا كان يؤدي إلى الفطر ما لم يضطر الحَصَّاد إلى ذلك، وأما رب الزرع فله الخروج للوقوف عليه، وإن أدى إلى الفطر لأن رب المال مضطر لحفظه. انتهى.

وقال الشبراخيتي: البرزلي: يقع السؤال عما إذا وقع الحصاد في زمن الصيف، هل يجوز للأجير الخروج للحصاد مع ضرورة الفطر أم لا؟ كانت الفتيا عندنا بجوازه إن كان محتاجا لصنعته لمعاشه وَمَالَهُ بُد منها، وإلا كره، وأما مالك الزرع فلا خلاف في جواز جمعه زرعه، وإن أدى إلى فطره، وإلا وقع في النهي عن إضاعة المال. انتهى. ونحوه لعبد الباقي، وقوله: ضرورة الفطر، قال الشبراخيتي وعبد الباقي: أي الضرورة المبيحة للفطر، وهي المشقة الشديدة أو خوف المرض، وقوله: وأما صاحب الزرع لخ، ظاهره ولو مع إمكان استيجاره وتيسره، وهو خلاف ما يأتي في مسألة المرضع. أو دقيق: يعني أنه لا قضاء على الصائم بسبب وصول دقيق لجوفه حيث كان يصنعه. أو كيل؛ أي وكذا لا قضاء على الصائم فيما إذا وصل لجوفه غبار مكيل حب ونحوه إذا كان صانعا، للكيل أو جبس؛ يعني أنه لا قضاء على الصائم فيما إذا وصل لجوفه غبار جبس إذا كان يصنعه، ودخل في صانع الجبس من يكيله أو يطحنة أو يرفعه من محل لآخر، ومثل غبار الطريق طعم الدباغ لصانعه.

وبما قررت علم أن قوله: لصانعه، قيد في الدقيق والكيل والجبس. التونسي: وفي لغو غبار الطريق والجبس والدباغ لصانعه نظر، لضرورة الصنعة وإمكان غيرها. ابن شأس: اختلف في غبار الجباسين، ومما يجري مجرى الصانع حارس قمحه عند طحنه خوفا من سرقته، وروى ابن محرز: لا يفطر من عطش في رمضان من علاج صنعته، والتشديد في منع ما يمنعه فرضا، والوقف عن الكفارة به. ابن محرز: والقياس جوازه لسفر التجر ثم خرجه على الخلاف في القَدْحِ المحوج إلى الجلوس في الصلاة، وابتلاع حبة بين أسنانه أنَّ غلبته لغو. انتهى. المشذالي: قوله: "إن ابتلع فلقة"، اختلف المذهب في القضاء في ذا الباب، وأجرى عليه الشيوخ لو حلف لا يأكل من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015