الصحو، ومن صام يوم الشك احتياطا فعلم أن ذلك لا يجوز فليفطر متى علم ولو آخر النهار، وقال ابن عبد السلام: الظاهر أن النهي في الحديث على التحريم، لقوله: عصى أبا القاسم، وقال الفاكهاني: اتفقوا إذا كانت السماء مصحية على كراهة صومه احتياطا؛ إذ لا وجه للاحتياط في الصحو، وإنما الخلاف المتقدم إذا كان الغيم. انتهى.

تنبيه: قال القلشاني: هذا الحديث يحتمل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عمار قاله عن دليل واضح عنده. انتهى. وندب إمساكه ليتحقق؛ يعني أنه يستحب الإمساك عن المفطرات في يوم الشك زمنا بقدر ما جرت العادة بالثبوت فيه؛ بأن يأتي المسافرون من نواحي البلد، وينتشر الناس، وتسمع الأخبار، فإن ارتفع النهار ولم يظهر موجب الصيام أفطر الناس، وقال القرطبي في شرح مسلم: يستحب إمساك جميع النهار وهو خلاف المذهب. قاله الحطاب. وقوله: "ليتحقق"؛ أي ليتيقن بحسب العادة ما يكون عليه من إفطار أو صيام. قال الشبراخيتي: واللام في ليتحقق لام التعليل. انتهى. وعبارة الحطاب تقتضي أنها للانتهاء، فإنه قال: يعني أنه يستحب الإمساك عن الإفطار في يوم الشك إلى أن يتحقق الأمر. انتهى. وعبارة الشبراخيتي صريحة في أن المراد بقوله: "ليتحقق"، تحقق كونه من رمضان، فإنه قال: وندب إمساكه زمانا بقدر ما جرت العادة فيه بالثبوت ليتحقق كونه من رمضان لورود خبرٍ من مسافر أو حاكم أو غيره، فإن تحقق وجب الإمساك وإلا أفطر الناس. انتهى.

وما قررته به أولا من أن المراد ليتحقق الأمر من إفطار أو صوم قرره به غير واحد. لا لتزكية شاهدين؛ يعني أنه إذا شهد شاهدان برؤية الهلال -وهما يحتاجان إلى التزكية- فإنه لا يستحب إمساك زائد على الإمساك المتقدم. قاله غير واحد.

قال محمد بن الحسن: هذا إنما يحتاج إليه إذا كان اليوم يوم شك؛ بأن كانت السماء مغيمة، فإن لم يكن اليوم يوم شك بل كان صبيحة صحو فلا إمساك أصلا. انتهى. وكلام المصنف كما في الحطاب مقيد بما إذا كان في تزكيتهما طول. انتهى.

والذي يتحصل من كلامهم هنا أنه إن كانت الشهادة المذكورة يوم الشك، فإنه يندب الإمساك ليتحقق، ولا يندب إمساك زائد عليه، وإن كانت يوم صحو فإن كان في التزكية طول فلا يندب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015