عن ما نواه، وعليه قضاء يوم عن رمضان الحاضر، ويقضي ما في ذمته من كفارة أو نذر أو فدية أو هدي، وإن كان النذر معينا فهي التي أشار إليها المؤلف بقوله: ولنذر صادف؛ يعني أن يوم الشك يصام -أي يجب صومه- لأجل مصادفة النذر له، كمن نذر أن يصوم يوما معينا أو أياما، كمن نذر صوم يوم الخميس أو الاثنين فوافق ذلك، أو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد فقدم ليلة صبيحة يوم الشك، وكمن نذر أن يصوم يوم الخميس والجمعة والسبت مثلا فوافق، ويجزئه إن لم يثبت كونه من رمضان، فإن ثبت كونه من رمضان لم يجز عن رمضان ولا عن النذر، وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا وقد فات، واحترز بقوله: صادف؛ أي وافق، مما إذا نذر صوم يوم الشك من حيث كونه يوم الشك احتياطا، فإنه لا يلزمه لأنه إما حرام أو مكروه وكلاهما لا يلزم نذره: وإن نذره لا من تلك الحيثية بل نذر صوم يوم الشك تطوعا لا ليحتاط به من رمضان، فإنه يلزمه ويصح صومه إن لم يتبين كونه من رمضان، فإن تبين أنه من رمضان لم يجز عن النذر ولا عن رمضان، وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر، ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا، وقد فات. قاله الحطاب. لا احتياطا راجع إلى أصل صيام يوم الشك لا لمسألة النذر؛ يعني وإن كان صحيحا في نفسه كما بينته لكنه ليس مراد المصنف، وإنما مراد المصنف أن يوم الشك لا يصام لأجل الاحتياط؛ أي أن يوم الشك لا يصام ليحتاط بذلك اليوم على تقدير كونه من رمضان للنهي عن ذلك؛ وهو ما صححه الترمذي من حديث عمار بن ياسر: (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم (?))، ورواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه، ولم يبين المصنف كابن الحاجب هل النهي على الكراهة أو التحريم.
التوضيح: وظاهر الحديث التحريم، وهو ظاهر ما نسبه اللخمي لمالك؛ لأنه قال: ومنعه مالك، وفي المدونة: ولا ينبغي صيام يوم الشك: وحملها أبو الحسن على المنع وفي الجلاب يكره صوم يوم الشك وقال ابن عطاء الله: والكافة مجمعون على كراهة صومه، ونحوه في ابن فرحون، وقال الأمير: وصيم إلا لاحتياط فيكره، والعصيان في الحديث شدة زجر، وقيل على ظاهره، وفي الحطاب: أجازت عائشة وأسماء رضي الله تعالى عنهما صيامه، وابنا عمر وحنبل في الغيم رون