الخلة وهو حاصل في كل وقت، والمقصود في الأضحية إظهار الشعائر (?) وقد فات، وقال الشاذلي في تحقيق المباني وتحرير المعاني من رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ولا تسقط زكاة الفطر بمضي زمنها؛ لأنها حق للمساكين ترتب في ذمته ولا يأثم ما دام يوم الفطر باقيا؛ فإن أخرها عنه أثم مع القدرة بأن يكون متمكنا من إخراجها ويتعمد الترك، فإن لم يقدر على ذلك لعدم التمكن كالمسافر إذا كان ماله غائبا عنه ولا يجد من يسلفه فإنه لا يأثم. انتهى.
قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: كلام هذا الرجل كالصريح في أن من كان له ما يؤدي منه زكاة الفطر إلا أنه لم يكن عنده وقت الوجوب ما يؤدي منه، لكونه غائبا عنه ولم يجد من يسلفه، يجب عليه قضاء زكاة الفطر وهو ظاهر المصنف. والله سبحانه أعلم.
وإنما تدفع لحر مسلم فقير، هذا بيان لمصرف زكاة الفطر؛ يعني أنه يشترط فيمن تدفع له زكاة الفطر ثلاثة شروط: الأول الحرية فلا تدفع للعبد ولو ذا شائبة، الثاني: الإسلام فلا تدفع للكافر، الثالث: الفقر فلا تدفع لغني وَلَا خِلَافَ في ذلك عندنا. قاله الحطاب. قال في المدونة: ولا يعطاها أهل الذمة ولا العبيد، قال أبو الحسن: يريد ولا الأغنياء، فإن أعطاها من لا يجوز له أخذها عالما بذلك لم تجزه ولا ضمان عليهم، وإن لم يعلم نظرت فإن كانت قائمة بأيديهم استرجعها، وإن أكلوها وصانوا بها أموالهم ضمنوها، وإن هلكت بسبب من الله تعالى نظر، فإن غروا ضمنوا وإن لم يغروا لم يضمنوا. انتهى. وقوله: "فقير"، المراد به فقير الزكاة هذا هو المشهور، ومقابله لأبي مصعب، قال: لا يعطاها من أخرجها ولا يعطى فقير أكثر من زكاة إنسان. قال اللخمي: وهذا هو الظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام: (أغنوهم عن طواف هذا اليوم (?))، فالقصد إغناؤهم ذلك اليوم، والقصد بما سواها من الزكاة ما يغنيه عما يحتاج إليه من النفقة والكسوة في المستقبل. انتهى.
تنبيهات: الأول: قال الحطاب قال اللخمي: واختلف في صفة الفقير الذي تحل له، فقيل: هو من تحل له زكاة العين، وقال أبو مصعب: لا يعطاها من أخرجها، ولا يعطى فقير أكثر من زكاة