لمن يفرقها على الفقراء، وأما إن دفعت للمسكين أي دفعها ربها له فإنه لا يجوز تقديمها عن وقتها، ولا يجزئ إن وقع، وإليه ذهب ابن يونس. تأويلان مبتدأ حذف خبره؛ أي في ذلك تأويلان.
واعلم أن كل واحد من هذين التأويلين قول مشهور، والأرجح الإجزاء مطلقا لأنه ظاهر المدونة، ولأن صاحب الشامل بعد أن ذكر تشهير القولين، قال: وعليه -أي على الإجزاء مطلقا- الأكثر. انتهى. قاله الحطاب.
وقد تقدم أن القول بالإجزاء مطلقا هو المذهب، واعلم أن محل الخلاف إنما هو إذا أتلفها الفقير قبل وقت الوجوب، وأما إن علم أنها قائمة بيد من أخذها إلى الوقت الذي تجب فيه فإنها تجزئ قولا واحدا؛ لأن لدافعها إن كانت لا تجزئ أن ينتزعها، فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ: ولأنه مستغن ببقائها في يده عن طواف ذلك اليوم. والله أعلم. قاله الحطاب.
واعلم أن التأويلين على كلام المدونة؛ وهو ما إذا أداها قبل الوجوب بيوم أو يومين، وأما اليوم الثالث الذي دخل بالكاف فالمؤلف تبع فيه الجلاب. والله سبحانه أعلم. وفي الخرشي: أن إخراج الفطرة قبل وقتها بأقل من يومين، كإخراجها قبله بكاليومين. انتهى.
ولا تسقط بمضي زمنها؛ يعني أن زكاة الفطر لا يسقط طلبها وجوبا فيما يجب، وندبا فيما يندب بسبب مضي زمنها الذي تعلق الخطاب بها فيه عمن كان موسرا بها فيه. قاله عبد الباقي. وقال في المدونة: وإن أخرها الواجد فعليه قضاؤها لماضي السنين. انتهى. وفي مختصر الوقار: ومن فرط فيها سنين وهو واجد لها أخرجها عما فرط فيه من السنين عن نفسه وعمن كان يجب إخراجها عنه في كل عام بقدر ما كان يلزمه، ولو أتى ذلك على ماله إذا كان صحيحا، وإذا كان مريضا وأوصى بها أخرجت من ثلثه. ابن يونس: ولو تلف ماله وبقيت لزمه إخراجها. القرافي. وحيث أخرجها ثم ذهبت أو ذهب ماله، أو لحقه دين ثم وجدها، قال سند: قال ابن المواز: ينفذها، ولا شيء عليه لأهل الدين كمن أعتق عبده ثم لحقه دين، ووجب قضاء الفطرة دون الأضحية؛ لأن الفطرة واجبة بخلاف الأضحية، والقضاء من شعار الفرائض، ولأن المقصود في زكاة الفطر سد