إنسان وهو صاع، وهذا هو الظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن طواف هذا اليوم، فالقصد إغناؤهم ذلك اليوم، والقصد بما سواها من الزكاة ما يغنيه عما يحتاجه من النفقة والكسوة في المستقبل. انتهى المراد منه. ثم قال الحطاب بعد جلب أنقال: فالذي يظهر من كلامهم أن الفقير الذي تصرف له الفطرة هو فقير الزكاة على المشهور على ما قاله الجماعة، ويقيد على ما قاله اللخمي بأن لا يكون مالكا للنصاب. والله أعلم. انتهى؛ يعني أن اللخمي قال: لا أعلمهم يختلفون أنها لا تعطى لمالك نصاب. انتهى. وفي كلام اللخمي تدافع؛ لأنه قال في أوله من تحل له زكاة العين، ويمكن أن يقيد أول كلامه بآخره. كما قاله الحطاب.
الثاني: علم مما مر أن مصرف زكاة الفطر ليس كمصرف زكاة الأموال؛ إذ تلك تصرف إلى الأصناف الثمانية كما مر، وهذه لا تصرف إلا إلى اثنين منها وهما الفقير والمسكين، ويعطى منها ابن السبيل إذا كان فقيرا بموضعه ولو كان غنيا ببلده، لقوله عليه الصلاة والسلام: (أغنوهم عن طواف هذا اليوم (?))، وهذا إذا كان محتاجا لم يستغن عن ذلك انتهى. قاله الحطاب. ولو كان ابن السبيل معه ما يكفيه وهو محتاج إلى ما يوصله فلا تصرف له، وعلم من قول المصنف: "فقير"، أنها تدفع للمسكين بالأولى، ولا تصرف في شراء رقيق يعتق منها، ولا لغارم، ولا لمؤلف كافر، وقوله: "فقير"، قد قَدَّمْتُ عند قول المصنف: "وإن جلس نزعت منه"، ما يفيد أن من كان له مال ولم يمكن وصوله إليه أنه فقير، فتعطى له الزكاة فراجعه إن شئت، وفي كلام الحطاب هنا ما يفيد ذلك؛ أغني ما قدمته من قوله: ويعطى منها ابن السبيل إذا كان فقيرا بموضعه لخ.
الثالث: قال في الشامل: ولا بأس بدفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على الأظهر، وللمرأة دفعها لزوجها الفقير، ولا يجوز له هو دفعها لها ولو كانت فقيرة؛ لأن نفقتها تلزمه، ومن أيسر بعد أعوام لم يقضها، وقال عبد الباقي: وأفاد المصنف بالحصر أنها لا تدفع لمن يليها ولا لمن يحرسها، ولا لبقية الأصناف الثمانية، ولا جابي لها، ففي الذخيرة: ليس للإمام أن يطلبها كما يطلب غيرها. انتهى. ولا يأخذها كرها وإن بقتال، فلا يقاتل عليها أهل البلد، كما قال ابن يونس وابن شعبان بخلاف الأذان، ولعل الفرق بينهما تكرره وشهرته، وتوقف معرفة الوقت عليه لجميعهم. وروى محمد كالموطإ: كل من