وظاهر قوله: ومن قوته الأدون"؛ أي أدنى من قوت أهل البلد، يشمل ما إذا كان له هو قوتان أعلى وأدنى. قاله جامعه عفا الله عنه. والله سبحانه أعلم. كما أن قوله: ومن قوته الأحسن؛ أي أعلى من قوت أهل البلد يشمل بحسب ظاهره من كان له قوت أعلى وأدنى؛ أي قوتا المخرج أحدهما أعلى من الآخر في المسألتين. والله سبحانه أعلم.

وعلم مما مر أنه لو حذف المصنف قوله: "ومن قوته الأدون"، وزاد عقب قوله: "من أغلب القوت"، ما نصه: إلا لعجز فمن قوته الأدنى، لطابق المعتمد. وقال الأمير: ومن قوته الأدون عن قوت البلد إن كان لفقر لا شح أو كسر نفس أو عادة، على المعتمد. وبما مر علم أن ما استظهره التتائي من الكراهة في الأدون حيث اقتات الأدون لشح فيه نظر، ولذا اعترضه الرماصي بأن ابن عبد السلام صرح بعدم الإجزاء، وكذا الحطاب؛ وهو يدل على المنع.

وإخراجه قبله بكاليومين؛ يعني أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبله أي قبل وجوب زكاة الفطر بثلاثة أيام، فالكاف مدخلة لليوم الثالث كما قررت، ونحوه في الجلاب، وفي المدونة: بيوم أو يومين، وانظر لم تبع الجلاب دون المدونة؟ قاله عبد الباقي. اللخمي: لو قدمها قبل وجوبها فضاعت عنده أو عند الإمام لم تجز، ولو أخرجها بعد وجوبها فضاعت قبل وصولها للمساكين، فقال ابن القاسم: تجزئه، ولو دفع ذلك للإمام لم يكن عليه شيء؛ لأنه وكيل. انتهى. نقله عبد الباقي عن أحمد.

قوله: "لو قدمها قبل وجوبها" لخ، ما ذكره اللخمي من عدم الإجزاء اعترضه التونسي، واختار أنه متى أخرجها فضاعت في وقت لو أخرجها فيه لأجزأت، أنها تجزئ في هذا. انظر التوضيح. قال محمد بن الحسن. وقوله: "وإخراجه قبله بكاليومين"، خلافا لابن الماجشون وابن مسلمة القائلين: لا يجوز تقديمها قبل وجوبها.

وهل مطلقا؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في قول المدونة: وإن أداها قبل ذلك بيوم أو يومين فلا بأس به، هل ذلك على إطلاقه فيجوز؟ سواء كان ربها هو المتولي لتفرقتها أو الإمام، أو غيرهما؟ وإليه ذهب اللخمي وهو المذهب، وهو الذي عليه الأكثر. أو لمفرق؛ يعني أن من الشيوخ من تأول المدونة على أن محل الجواز إذا أخرجت قبل وجوبها بيوم أو يومين إنما هو إذا دَفَعَ زكاة الفطر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015