من لحن العوام، وهذا الذي قاله ابن مكي خطأ صراح وذهول بين، بل لفظة آصع صحيحة فصيحة مستعملة في كتب اللغة والأحاديث الصحيحة. انتهى. وإنما قلبت الواو همزة في أصوع لثقل الضمة على الواو. قاله ابن مكي. وفي القاموس: الصاع والصواع بالضم والكسر والصوع ويضم: الذي يكال به وتدور عليه أحكام المسلمين، والجمع (?) أُصُعٌ وأصْؤُعٌ وأصْوَاعٌ وصيعان، أو هذا جمع صواع. قاله الحطاب.
ومن قوته الأدون؛ يعني أن الواجب إخراج زكاة الفطر من أغلب قوت أهل البلد، ويستحب إخراجها من قوته إن كان أعلى -كما مر- فإن كان قوته أدنى، فإن كان ذلك لأجل عجز أي فقر أجزأه الإخراج من ذلك القوت الأدون اتفاقا، وإن كان لأجل عادة كبدوي يأكل الشعير بالحاضرة وهو ملي ففي الإجزاء وعدمه قولان، واعتمد المصنف الإجزاء، وهو ضعيف، والذهب القول بعدم الإجزاء كما ذكره ابن عرفة، خلاف ما اعتمده المصنف، ونص ابن عرفة: وفي كون المعتبر مما تؤدى مقتاته لا لبخل ومقتات أهل البلد نقلا ابن رشد عن محمد، والمذهب قائلا: إلا أن يعجز عن قوت بلده فمن قوته. انتهى. إلا لشح؛ يعني أنه إذا اقتات الأدون لشح أي بخل عن نفسه وعياله؛ فإنه لا يجزئه الإخراج من الأدون اتفاقا.
وحاصل هذه المسألة: أن من كان يقتات أعلى من قوت أهل البلد أو من غالبه، يندب له أن يخرج زكاة الفطر من قوته الأعلى؛ وهو الذي تقدم في قول المصنف ومن قوته الأحسن، ومن كان قوته مساويا لقوت أهل البلد فأمره واضح، وَمَنْ قوته أدونُ من قوت أهل البلد فإن اقتاته لعجزه عن قوت أهل البلد أجزأه الإخراج من قوته اتفاقا، وإن اقتات الأدون مع القدرة على قوت أهل البلد إن كان لشح أي بخل -كأن يريد الأعلى للبيع مثلا- لم تُجْزِ من الأدون اتفاقا، وإن كان ذلك لعادة، كبدوي يأكل الشعير بالحاضرة وهو ملي لم يجزه الإخراج من الأدون على المعتمد، وما في كلام بعضهم من أن فيه قولين من غير ترجيح مردود بأن مفاد ما ذكره ابن رشد وابن يونس أن المعتمد القول بعدم إجزاء الإخراج منه، وأما من يقتات الأدون لكسر نفسه مع قدرته على قوت أهل البلد الأعلى فإنه لا يجزئه الإخراج من الأدون، فلا يجعل احتمالا لكلام المصنف. هذا هو تحرير المسألة.