به كالدين. نقله الحطاب. وتقدم أنه يجزئ إخراج الأب الزكاة عن ولده الصغير، وإن لم يعلمه بذلك، بخلاف الكبير فلا بد من إعلامه؛ لأنه لا بد في الزكاة من النية على المذهب، وإعلامه قائم مقام النية. قاله ابن فرحون. وقال عبد الباقي عند قوله: "وجاز إخراج أهله عنه": إن اعتادوه عنه أو أوصاهم، وتكون وصيته بمنزلة النية، وإلا لم تجز عنه لفقد النية، كذا استظهر المصنف، وكذا يجوز إخراجه عنهم، والمعتبر في القسمين أغلب قوت المخرج عنه، فإن لم يوجد عند المُخرِج أو لم يعلم به أخر الإخراج -كذا ينبغي- انتهى.
ودفع صاعٍ لِمَسَاكِين؛ يعني أنه يجوز دفع صاع واحد من زكاة الفطر لجماعة مساكين. قاله ابن يونس، عن ابن المواز. قاله الشبراخيتي. وقوله: "ودفع صاع لمساكين"؛ أي وجاز بالاجتهاد كما في الإرشاد: دفع صاع لمساكين. قاله الشبراخيتي. وآصع لواحد؛ يعني أنه يجوز دفع آصع من زكاة الفطر لمسكين واحد، قال الخرشي: وإن كان خلاف الأفضل، قال محمد بن الحسن: وفيه نظر؛ فإن ما ذكره رواية مطرف؛ وهي مقابلة لمذهب المدونة، قال أبو الحسن: ويجوز أن يعطيها عنه وعن عياله لمسكين واحد، هذا ووهب ابن القاسم، وقال أبو مصعب: لا يجزئ أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من صاع، ورآها كالكفارة. وقد روى مطرف عن مالك أنه: استحب لمن تولى تفرقة فطرته أن يعطي لكل مسكين ما أخرج عن كل إنسان من أهله من غير إيجاب. انتهى. وناقشه الرهوني، وقوى ما ما للخرشي، وقوله: "ودفع صاع لمساكين أو آصع لواحد"، نبه به على مخالفة هذه لكفارة اليمين، والظهار، والصيام. وقال الأمير: "ودفع صاع لمساكين أو آصع لواحد"، إلا أن يخرج عن الفقر، وإن قدر عليها بها أخرجها، ولعطيه الظاهر تخريجه على ما سبق من دفع الزكاة لغريم، وأخذها منه. انتهى. وقوله: إلا أن يخرج عن الفقر؛ أي بحيث يستغني بما دفع له، فلا يدفع له بعد أن يستغني، وقوله: وإن قدر؛ أي الفقير عليها؛ أي على إخراج الفطرة بها أي بسبب الفطرة التي أعطيت له، متعلق بقدر.
وقوله: "آصع"، بهمزة ثم ألف ثم صاد مهملة مضمومة ثم عين مخففة جمع صاع، وهذا الجمع من باب القلب، فإن جمع صاع أصوع، ثم قلب الواو همزة ثم نقلت الهمزة إلى موضع الفاء، فصار أَأْصُعًا، ثم أبدلت الهمزة الثانية ألفا فصار آصعا. وأنكر ابن مكي هذا الجمع، وقال: إنه