يخرج عنه أهله فيها؛ بأن ترك لهم ما يؤدونها منه، وهذا ظاهر إذا كان ذلك عادتهم أو أوصاهم، وإلا فالظاهر عدم الإجزاء لفقد النية، : وقال في سماع أشهب في الرجل يغيب عن أهله: أرى أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه؛ لأنه لا يدري أتؤدى عنه أم لا؟ وقولي في الحالة التي يخرج عنه أهله فيها: أي وأما في الحالة التي لا يخرجها أهله عنه فيجب عليه أن يخرجها.
وجاز إخراج أهله عنه؛ يعني أن المسافر يجوز أن يخرج أهله عنه زكاة الفطر، قال ابن راشد في في اللباب: المخرج فيه موضع المالك، وإن أدى أهل المسافر عنه أجزأته، فإن لم يكن في مكانه محتاج ففي أقرب المواضع إليه. انتهى. قاله الحطاب. وقال في التوضيح عند قول ابن الحاجب: وإذا أدى أهل المسافر عنه اجزأ: هذا ظاهر إذا كانت عادتهم ذلك أو أوصاهم، وإلا فالظاهر عدم الإجزاء لفقد النية. وقال في سماع أشهب في الرجل يغيب عن أهله: أرى أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه؛ لأنه لا يدري أتؤدى عنه أم لا؟ وأما أهله فأرى أن يؤخرهم لعلهم أدوا عن أنفسهم. ابن رشد: هذا إن ترك عند أهله ما يؤدون منه الزكاة ولم يأمرهم فهو إذا لم يدر ما يفعلون يؤدي عن نفسه، ولا يؤدي عنهم؛ لأن الأقرب أن يؤدوا عن أنفسهم، ولا يؤدوا عنه، ولو أمرهم أن يؤدوا عنه في مغيبه لم يكن عليه أن يؤدي عن نفسه، ولو لم يترك عندهم ما يؤدون منه الزكاة لزمه أن يؤدي بموضعه عنه وعنهم؛ لأن الزكاة عليه.
وقال اللخمي في تبصرته: وإن أخرج -يعني المسافر- عن أهله أخرج من المصنف الذي يأكلونه، وإن أخرجوا عنه فمن المصنف الذي يأكله. انتهى. وقال الأقفهسي: ولو كان مسافرا أخرج عن نفسه من المصنف الذي يأكل منه أهل البلد أو يأكه هو لا لشح، واختلف إذا أراد أن يزكي عن أهله أو أراد أهله أن يزكوا عنه، هل المعتبر موضعه أو موضع أهله؟ قولان. انتهى. قاله الحطاب.
وقال الشبراخيتي بعد أن نقل كلام اللخمي: فإذا لم يعلم المخرج بالكسر صنف ما يأكله المخرج عنه آخر الإخراج حتى يعلم، كذا ينبغي، ونحوه للخرشي وغيره، وقوله: "وجاز إخراج أهله عنه"، قال في الطراز: أما إن أمرهم بذلك أو كان هو عرفهم معه فذلك يجزئ بلا إشكال، وكانه استنابهم وإن لم يأمرهم ولم يكن ذلك عرفه معهم، فهذا يختلف فيه على الخلاف فيمن كفر عن غيره بغير علمه وإذنه، وأن يجزئه أحسن لأنه حق مالي فيسقط عنه إذا أدي عنه، وإن لم يعلم