على جهة الاستحباب إن ولد بعد الفجر كما قال عبد الملك. انظر أبا الحسن. وقال الخرشي: قال في المدونة: ولا تخرج عن أماكنها، فإن فعل أجزأ مع الكراهة عند ابن القاسم، خلافا لسحنون إذا نقلها إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، وهذا إذا كان بموضعهم محتاج وإلا فليخرجها إلى أقرب المواضع، أبو الحسن: إن كان ربها هو المخرجَ فحملها عليه لا منها، ليلا يخرج أقل من صاع، وإن كان الإمام، فقيل: الأجرة منها، وقيل: من الفيء ولو طاع بدفعها لجائر لم تجزه، ولو أخذها الفقير ثم استغنى بها فله أن يخرجها عن نفسه؛ لأنه ملكها، لكن إن ملكها قبل الغروب يجب عليه الإخراج، وبعده يستحب له. انتهى. قوله: يستحب له، يريد على أحد القولين المتقدمين. قاله جامعه عفا الله عنه. والله أعلم.
وعدم زيادة؛ يعني أنه يندب عدم الزيادة، يحتمل أن يكون مراده عدم الزيادة على الصاع، ويشير لقول القرافي: قيل لمالك: أتؤدى بالمد الأكبر؟ قال: لا بل بمده عليه الصلاة والسلام، فإن فعل خيرا فعلى حدة سدا لذريعة تغيير المقادير الشرعية. انتهى. ويحتمل أن يكون مراده عدم زيادة المسكين على صاع كما ذكر ابن يونس، ولا يعارضه قوله بعد: "ودفع صاع لمساكين أو آصع لواحد"؛ لأن المراد هنا بيان المستحب، وهناك بيان الجائز، ويمكن أن يكون المصنف أرادهما معا، فيحمل كلاهه على عدم زيادة على الصاع، وعلى عدم زيادة المسكين على صاع مشيرا به لكلام القرافي وابن يونس. قاله الحطاب.
قال جامعه عفا الله عنه: وهذان الاحتمالان الثاني والثالث أولى منهما الأول، لما سيأتي عند قول المصنف: "وآصع لواحد". والله سبحانه أعلم.
وقال عبد الباقي: وندب عدم زيادة على صاع، بل تكره الزيادة عليه؛ لأن التحديد به من الشارع، والزيادة عليه بدعة كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين. قاله القرافي. أي حيث تحقق الزيادة، وأما مع الشك فلا. قاله الأجهوري. أي كما تقتضيه قاعدة أن الشاك غير المستنكح يبني على الأقل. انتهى. وهذا الذي حمله عليه عبد الباقي هو الاحتمال الأول عند الحطاب وقد تقدم أنه أولى، بل هو الصواب كما يعلم مما يأتي عند قول المصنف: "وآصع لواحد". وإخراج المسافر؛ يعني أنه يندب للمسافر أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر في الحالة التي