ودفعها لزوال فقر؛ يعني أنه يستحب لمن زال فقره يوم الفطر بعد طلوع فجره أن يخرج زكاة الفطر. وإن زال فقره قبل الفجر من ذلك اليوم تجب عليه على أحد القولين المتقدمين. أو رق؛ يعني أن من زال رقه يوم الفطر بعد طلوع الفجر، بأن عتق العبد يستحب له أن يخرج زكاة الفطر، وإن زال رقه قبل فجر يوم الفطر وجبت عليه على أحد القولين المتقدمين، فقوله: "لزوال"؛ أي لأجل زوال فقره أو رقه. وقوله: يديه. أي العيد؛ أي الفطر متعلق بزوال؛ أي يستحب لمن زال فقره أو رقه يوم العيد بعد طلوع الفجر أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، ويجب على سيده إخراجها عنه في الثانية، فقد طلبت مرتين في هذه الحالة. وقوله: "ودفعها"، عطف على فاعل "ندب".

ويلغز بمسألة الرق، فيقال: زكاة فطر أخرجت عن واحد مرتين في عام واحد، وكذا بائع عبد بعد غروب آخر يوم من رمضان، ودخل وقت الفجر؛ وهو في ملك المشتري على أحد القولين المارين في تعلق الخطاب. قاله عبد الباقي. فتجب على البائغ على أن الوجوب متعلق بأول ليلة العيد، وعلى المشتري على أن الوجوب متعلق بفجره.

وقوله: "ودفعها لزوال فقر أو رق يومه"، وكذلك يستحب إخراجها لمن أسلم بعد وقت الوجوب. قاله في المدونة. وكذلك يستحب أن يخرج عن المولود بعد وقت الوجوب. قاله في الطراز. قاله الحطاب. وللإمام العدل؛ يعني أنه يندب دفع زكاة الفطر للإمام العدل، وظاهر المدونة الوجوب، قال فيها: ويفرقها كل قوم في أمكنتهم من حضر أو بدو أو عمود، ولا يدفعونها إلى الإمام إذا كان لا يعدل، وإن كان عدلا لم يسع أحدا أن يفرق شيئا من الزكاة، وليدفعها إلى الإمام فيفرقها في مواضعها، ولا يخرجها منها إلا أن يكون بموضع محتاجٌ، فيخرجها إلى أقرب المواضع إليهم فيفرقها هنالك. انتهى. ونحوه في مختصر الوقار، وزاد: وأهل السفر في سفرهم، قال في الذخيرة: وليس للإمام أن يطلبها كما يطلب غيرها. انتهى. قاله الحطاب.

واعلم أن زكاة الفطر لا تؤدى عن الحمل إلا أن يولد ليلة الفطر حيا أو يومه، فتؤدى عنه. ابن يونس: ولم يختلفوا عن مالك فيمن ولد قبل الفجر أو بعده، أنها على الأب. قاله ابن حبيب. وقال ابن الماجشون: هو فيه بعد الفجر مستحب، وقاله أشهب. وقوله فتودى عنه، الظاهر أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015