الحطاب. وقوله: "وندب إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة"، فإن وجد مستحق لها في ذلك الوقت المندوب فالأمر ظاهر، وإن لم يوجد مستحق فيه فعزلها فيه كإخراجها في تحصيل الندب. قاله عبد الباقي، وغيره. ومن قوته الأحسن؛ يعني أن الشخص إذا كان يقتات أحسن غالب قوت البلد، فإنه يستحب له أن يخرج زكاة الفطر من قوته الأحسن، ولا يجب عليه ذلك، فإن كان غالب القوت الشعير وهو يقتات القمح فالمستحب له أن يخرج من القمح، فإن أخرج من الشعير أجزأه. قاله غير واحد.

وقال عبد الباقي: ومن قوته الأحسن من قوت أهل البلد أو من أغلب قوتهم، لا الأحسن من قوته إذا اختلف، ورد بقوله: لا الأحسن من قوته إذا اختلف على الشارح، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى عند قوله: "ومن قوته الأدون". وقي مختصر الوقار: ومن كان عنده قمح في منزلة وأراد شراء الفطر من السوق، فإن كان إبقاء الذي في منزلة صيانة لجودة ما عنده فلا يفعل ذلك -ولله الفضل والخيار- وإن كان لأن الذي عنده قوت أهله فلا بأس بذلك. انتهى.

وغربلة القمح؛ يعني أنه تندب غربلة القمح الذي يخرج في زكاة الفطر؛ أي إزالة ما فيه من تراب ونخالة ونحو ذلك، ولا خصوصية للقمح بندبية الغربلة، بل مثله في ذلك كل ما يخرج من الفطرة، فلو قال: وغربلة لكان أشمل. إلا الغلث؛ يعني أن محل ندب الغربلة في المخرج في الفطر إنما هو حيث لم يكن غلثا، وأما الغلث بالمثلثة وهو ما كثر من إضافة غيره إليه من تراب ونحوه، فإنه تجب غربلته حيث زاد غلثه على الثلث، فمحل ندب الغربلة حيث لم يزد الغلث على الثلث، بأن كان الثلث فدون. هذا هو الذي ذكره ابن رشد، وعلى ما استظهره ابن عرفة تجب غربلته حيث كان الثلث وما قاربه بيسير، وهذا الذي قررته به هو الذي يفيده النقل. قاله علي الأجهوري. قال: وقرر -يعني المصنف- على أنه تجب غربلته حيث كان غلثه ينقصه عن النصاب، ولا يتقيد ذلك بالثلث ولا بغيره. انتهى. والغربلة مصدر غربله، والغلث بفتح اللام وسكونها خلط الجيد بالردي، قال الجوهري: يقال: غلثت القمح بالشعير إذا خلطته به. القرافي: ولا يجزئ المسوس الفارغ بخلاف القديم المتغير الطعم عندنا، وعند الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015