وغيرهم، وقال في الشامل: واستحب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد إن وجبت. انتهى. وقال أبو الحسن: قوله في المدونة قبل الغدو إلى المصلى، هو صفة للفعل، ومحل الاستحباب إنما هو قبل الصلاة، فلو أداها قبل الصلاة بعد الغدو إلى المصلى فهو من المستحب. انتهى بالمعنى. وقال اللخمي: وقوله الأول في المدونة أحسن، وقال القباب: فجعله اللخمي اختلافا، والظاهر أنه ليس باختلاف، وأن الأولى عنده قبل الصلاة، وإن أداها بعد الصلاة فليس بآثم لأن وقت الأداء باق. انتهى. وما شرحت به قول المصنف من أن مراده بالصلاة صلاة العيد. قاله غير واحد. وقال الجزولي في شرح قول الرسالة: ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، إخراجها بعد الفجر وقبل صَلاةٍ أَحْسَنُ. انتهى.
وقال في مختصر الوقار: أفضل الأوقات لإخراجها في صبيحة الفطر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. قاله الحطاب. ونقل الحطاب أيضا عن أبي الحسن أنه قال: قال القاضي أبو بكر: ولا تكون طهرة للصائم إلا إذا أديت قبل الصلاة. انتهى. وقال في الذخيرة: قال سند: ولا يأثم بالتأخير ما دام يوم الفطر قائما، فإن أخرها عنه أثم مع القدرة. انتهى. ونقله في الشامل وغيره، قاله الحطاب.
وإنما استحب إخراجها قبل أن يخرج إلى المصلى ليأكل منها الفقير في ذلك الوقت، قبل غدوه إلى صلاة العيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: (أغنوهم في مثل هذا اليوم (?)). وقد (أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها قبل الغدو إلى المصلى (?))، وفي المدونة ومن مات ليلة الفطر أو يومه ممن يلزمك أداء الفطرة عنه لم يُزِلْهَا موته، وإن مات رجل يوم الفطر أو ليلة الفطر فأوصى بالفطرة عنه كانت من رأس ماله، وإن لم يوص بها لم يجبر عليها، ويؤمرون بها كزكاة العين تحل عليه في مرضه، [وإنما] (?) تكون من الثلث في ذلك كله ما فرط فيه في صحته ثم أوصى به، فإنه يبدأ في ثلثه على سائر الوصايا إلا المدبر في الصحة. انتهى. ونحوه في مختصر الوقار، وقال إن أوصى بإخراجها عنه وعمن يلزمه إخراجها عنه أخرجت من ماله، وقضي بذلك عليهم. انتهى. قاله