الرق جارية عليه بدلالة منع شهادته وميراثه ونقصان طلاقه وحده وسقوط الحج عنه، فكذلك الزكاة ساقطة عنه. انتهى. قاله الخرشي. وكذا لا يلزم العبد زكاة فطرة زوجته كما مر، ولنا عبد لا زكاة فطر عليه ولا على أحد عنه، وهو العبد الموقوف على مسجد، وفي الولد الذي ألحقته قافة بأب متعدد قولان للحنفية، فلأبي يوسف: على كل أب صاع لأن الزكاة لا تتبعض عنده، ولمحمد على كل واحد نصف صاع إن كانا اثنين، وثلث صاع إن كانوا ثلاثة، وهكذا نقله سند. ومقتضى كلامه أن الثاني موافق لمذهب مالك، وكذا يقال في زكاة فطر الأب على متعدد من أولاده حيث تجب نفقته على جميعهم، فإن وجبت على واحد لعجز غيره وجبت عليه فطرته. قاله غير واحد. وسيأتي قول المصنف: "ووزعت على الأولاد" الخ.
والمشترى فاسدا فعلى مشتريه؛ يعني أن العبد المشتري شراء فاسدا زكاة فطرته ثابتة على مشتريه، كنفقته حيث قبضه لأن الضمان منه حينئذ، كما سيذكره المصنف بقوله: "وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض وسواء رده يوم الفطر أو بعده"، وقوله: "والمشترى فاسدا وأولى منه المعيب".
وندب إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة؛ يعني أن زكاة الفطر يندب للمزكي أن يخرجها يوم العيد بعد طلوع فجره وقبل صلاة العيد، هذا هو ظاهر المصنف. وقال محمد بن الحسن: الذي يدل عليه كلام المدونة وغيرها أن المندوب إنما هو الإخراج قبل الغُدُوِّ إلى المصلى، وصدق في أن الذي يدل عليه كلام المدونة وغيرها أن المندوب إنما هو الإخراج قبل الغدو إلى المصلى؛ (لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها قبل الغدو إلى المصلى (?)). وقال أبو الحسن: محل الاستحباب إنما هو قبل صلاة العيد ولو بعد الغدو إلى المصلى، وهذا هو ظاهر المصنف.
وفي الحطاب عن أبي الحسن: كره تأخيرها لطلوع الشمس، فعلى هذا ففي كلام أبي الحسن تدافع، قال أبو علي: ولم أجد في أبي الحسن ما نسب إليه من كراهة تأخيرها إلى طلوع الشمس، وفي الحطاب: قال في المدونة: ويستحب أن تؤدى بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، فإن أداها بعد الصلاة فواسع. انتهى. ونحوه في الجلاب واللخمي وابن الحاجب