وعن مالك أن على كل واحد منهما زكاة كاملة، وقيل: على العدد فيكون على صاحب السدس نصف صاع، وعلى الآخر نصف صاع. قاله الشارح. وقال محمد بن الحسن عند قوله "والمشترك والمبعض بقدر الملك": مقابل هذا أنها على عدد رؤوس المالكين، ولهذه المسألة في هذا الخلاف نظائر أشار في الجواهر إلى ضابطها، بقوله: كل ما يجب بحقوق مشتركة، هل يكون استحقاقه بقدر الحقوق أو على عدد الرؤوس؟ قولان، لكن الراجح منهما متخالف، فالراجح الثاني في مسائل كأجرة القسم، وأجرة المراحيض، والسواقي، وحارس أعدال المتاع، وبيوت الطعام، وكذا صيد الكلاب. قال أبو عمران: لا ينظر إلى رؤوس الكلاب إنما ينظر إلى رؤوس الصيادين. انتهى. وكذا حارس البستان، وكتب الوثيقة، والراجح الأول في الفطرة والشفعة ونفقة الوالدين. قاله محمد بن الحسن. قوله: وكذا صيد الكلاب؛ أي إذا أرسل أحد الصائدين كلبا، وأرسل الآخر كلبين، فلو اشترك اثنان في كلب وتفاوتت حصتاهما فانظر ما الحكم؟ والمناسبُ أن يكون الصيد لن صاد بالكلب ويغرم لصاحبه أجرته وسيأتي في الوصية: "وضرب لمجهول فأكثر بالثلث"، وهل يقسم على الحصة؟ قولان، وقوله: وأجرة السواقي؛ أي كنس السواقي، وقوله: بيوت الطعام؛ أي أجرة حارس بيوت الطعام، وأما المبعض فالمشهور فيه ما ذكر المصنف، فلا شيء على العبد في جزئه الحر، وقيل عليهما فيؤدي السيد من زكاة فطره بقدر ما يملكه منه، وعلى العبد بقدر ما هو حر منه، وقيل: على السيد جميع فطرته، والقول الثاني رواه ابن حبيب عن أشهب، وهو في المبسوط، والثالث لعبد الملك نظرا إلى أنه لو مات ورث جميع ماله. انظر التوضيح.

وقال أبو مصعب: لا شيء على السيد ولا على العبد من ذلك. قاله الشارح. ولا شيء على العبد؛ يعني أن المبعض لا شيء في بعضه الحر من زكاة الفطر، لا عليه هو ولا على سيده المالك لبعضه الآخر؛ وهو المشهور كما علمت، وكذا الحكم لو كان العبد مشتركا بين حر وعبد، فعلى الحر من فطرته بقدر ما يملكه منه، ولا شيء على السيد العبد فيما يملكه منه، وكذا لا شيء على العبد في رقيقه -كما مر- قال مالك في المدونة: ومن له نصف عبد باقيه حر فليؤد الذي له نصفه نصف صدقة الفطر عن حصته، ولا شيء على العبد لأنه لا زكاة عليه في ماله. ابن يونس: ولأن أحكام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015