حتى يخرج العبد من الخيار والأمة من الاستبراء. سند: ومن قال إن الملك ينتقل بالعقد جعل الزكاة على المشتري انتهى والمشهور ما ذكره المصنف في الرقيق البيع بمواضعة أو خيار. ومخدما، بفتح الدال؛ يعني أن من أخدم عبده لشخص مدة طويلة أو قصيرة، زكاة فطره على مالك رقبته من سيده الذي وهب خدمته، أو من يكون له بعد الإخدام إذا قبل لوجوب نفقته على من ذكر. قاله عبد الباقي. وقال الحطاب: وأما المخدم فنفقته على من له الخدمة. قاله ابن يونس. وحكى أبو الحسن قولين، قيل: على مالك الرقبة، وقيل: على المخدم، وقال ابن عرفة: روى الباجي المخدم يرجع لحرية على ذي خدمته ولربه في كونها عليه أي على ربه أو على المخدم، ثالثها إن قلت خدمته وفي نفقته الثلاثة، وعلى الأول مشى المصنف حيث قال: "ومخدما". إلا لحرية؛ يعني أن العبد المخدم؛ أي الذي وهبت خدمته لشخص آخر إذا كان يرجع للحرية بعد زمن الخدمة؛ بأن قال سيده: أخدمت عبدي هذا زيدا مثلا سنة أو أكثر أو أقل، وهو حر بعد ذلك، فإن زكاة فطرته تكون على مُخْدَمِه، بفتح الدال؛ أي الذي وهبت له خدمة العبد، وكذلك نفقته فإنها حينئذ على من وهبت له خدمته، طالت المدة أو قصرت كما علمت، وقال الشبراخيتي عند قوله: "فعلى مخدمه": لأن نفقته، عليه على المشهور ولم يبق للسيد فيه منفعة وظاهره أنه إذا جعله بعد الخدمة للشخص أنها تكون على سيده المخدِم بالكسر؛ وهو أحد أقوال ثلاثة، ولكن مذهب المدونة أنها تكون على الشخص في مدة إخدامه إن قبل، وتكون نفقته عليه أيضا في هذه المدة؛ لأن الفطرة تابعة للنفقة. انتهى.

والمشترك والمبعض بقدر الملك؛ يعني أن العبد المشترك بين مالكين فأكثر تكون زكاته عليهما، أو عليهم بقدر الحصص، فمن له نصف العبد عليه نصف الفطرة، ومن له سدس العبد عليه سدس الفطرة، ومن له ثلثه عليه ثلث فطرته، وكذا الذي بعضه حر وبعضه مملوك، فعلى مالكه بقدر ماله منه، إن نصفا فنصف، وإن ثلثا فثلث، وإن خمسا فخمس. . . . وهكذا. قال في المدونة: وإذا كان عبد بين رجلين ودى كل واحد منهما نصف صدقة الفطر عنه، وإن كان لأحدهما سدس فسدس الزكاة عليه وخمسة أسداسها على شريكه، وهذا الذي مشى عليه المصنف هو المشهور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015