الخامس: لو ارتد مسلم فدخل وقتُ الزكاة وهو مرتد تم تاب سقطت عنه، وإن جنى عبد جناية عمد تؤخذ فيها نفسه فلم يقتل إلا بعد الفطر ففطرته على سيده، ولو كان صبي في حجر رجل بغير إيصاء وله بيده مال رفع أمره إلى الحاكم، فإن لم يرفع وأنفق عليه وأخرج عنه زكاة الفطر فهو مصدق في الزكاة وفي نفقة المثل، ويؤديها الوصي عن اليتامى وعن رقيقهم من أموالهم. قاله الحطاب. وإذا أمسك عبيد ولده الصغار لخدمتهم ولا مال للولد سواهم، أدى الفطرة عنهم مع النفقة: ثم يكون له ذلك من مال الولد وهو العبيد؛ لأنهم أغنياء. قاله الحطاب.
وقد مر عن الحطاب وغيره: أنه يجب على المرأة الفقير زوجها وهي موسرة أن تؤدي زكاة الفطر عن نفسها حيث أحبت المقام معه، وأنه إن قدر على أن ينفق عليها دون فطرتها تسقط عنه فطرتها كما تسقط عنها، ويستحب لها إخراجها عن نفسها في هذه الحالة، فإن أرادت المرأة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها والزوج موسر لم تجز؛ لأن الخطاب متوجه عليه دونها، ويختلف في هذا الفرع. انتهى. ومثله لو تطوع شخص غيره بزكاة الفطر وهو موسر، هل تسقط زكاة الفطر عن المخرج عنه إذا أعلمه بذلك أم لا تسقط عنه؟ قياسا على ما ذكره في الزوجة، وما جزم به هنا من عدم الإجزاء مخالف لما سيأتي له في الكلام على إخراج أهل المسافر عنه، حيث قال: وإذا لم يأمرهم ولم يكن ذلك عرفه معهم، فهذا يختلف فيه على الخلاف فيمن كفر عن غيره من غير علمه وإذنه، وأن يجزئه أحسن لأنه حق مال، فيسقط عنه إذا أدي عنه وإن لم يعلم به. انتهى. وهو خلاف ما في التوضيح في الكلام على إخراج أهل المسافر عنه، ونصه: وهذا ظاهر إذا كانت عادتهم أو أوصاهم، وإلا فالظاهر عدم الإجزاء لفقد النية. انتهى. انظر الحطاب.
ومبيعا بمواضعة؛ يعني أن الأمة المبيعة بمواضعة زكاة فطرتها على بائعها إذا غشي الفطر قبل رؤية الدم لوجوب النفقة والضمان على البائع. أو خير؛ يعني أن الرقيق المبيع بخيار زكاة فطرته على بائعه حيث غشي الفطر قبل انقضاء أمد الخيار، كان الخيار لهما أو لأحدهما، أو لغير لوجوب النفقة والضمان على البائع ولانحلال بيع الخيار. وقوله: "ومبيعا"، عطف على المبالغة، وقوله: "أو خيار"، عطف على قوله: "مواضعة"، فالبيع بالمواضعة أو الخيار فيه خلاف أيضا، قال الشارح معللا كون فطرة المبيع بمواضعة أو خيار على بائعه: لأنَّ ضمانه منه