الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين (?)).
الثاني: إنما تجب الفطرة عن الزوجة إذا دخل بها الزوج، أو دعى إلى الدخول -كما مر- وأما إن كان ممنوعا من الدخول بها فلا تجب عليه، وأما مع المساكنة ففيه قولان: أَحَدُهُمَا أنه كالمدعو للدخول فتجب عليه النفقة والفطرة، والثاني أنه كالممنوع فلا تجب عليه، ونقله ابن بشير. قاله الحطاب.
الثالثُ: قد مر أن زكاة الفطر تجب عن الرقيق المسلم، فتجب عن المدبر وعن المعتق لأجل، وعن المكاتب على المشهور، وقيل: لا تجب، وقيل: تجب على المكاتب نفسه، وتجب عن العبد المرهون: والأعمى، والمجنون، والمخدم. قاله في الطراز. ولو غاب العبد غيبة طويلة في سفر من غير إباق ولم يعرف موضعه، فليود عنه زكاة فطره، وتجب عن العبد الموروث إذا لم يقبض إلا بعد يوم الفطر. قاله الخطاب. ويدخل في كلام المصنف من أعتق عبدا صغيرا، فإنه تلزمه نفقته والزكاة عنه، وذلك بسبب الرق. قال في مختصر الوقار: ويخرج زكاة الفطر عن الرضيع إذا أعتقه حتى يبلغ الكسب على نفسه، فتسقط عنه نفقته. انتهى. ومثله من أعتق زمنا، فقد ألزموه النفقة عليه، واختار سند سقوط النفقة بعتق الزمن.
الرابع: احترز المصنف بقوله: "بقرابة أو زوجية أو رق"، عما إذا كان يمونه بغير هذه الأسباب الثلاثة، فإنه لا تجب عليه زكاة فطره، كمن التزم نفقة ربيبه أو غيره، وكمن استأجره بنفقته من حر أو عبد، فإن من التزم نفقة من ليس بقريبه كالربيب، أو قريب لا تلزمه نفقته بالأصالة فإنه لا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر باتفاق. قاله الخطاب. والمستأجر بنفقته نص عليه صاحب الذخيرة وغيره، وكذلك البائن إذا كانت حاملا بخلاف الرجعية؛ لأن الطلاق الرجعي لا يمنع العصمة، وإنما يهيئها للقطع، فالعصمة باقية قاله الخطاب.
وقد مر أن رقيق الرقيق لا تجب على السيد الأعلى فطرتهم؛ لأنه لا يمونهم؛ إذ نفقتهم على السيد العبد، ومر أيضا أنه لا تجب فطرتهم على السيد العبد.