كانت قيمتهم نصابا أو أقل أصحاء أو مرضى. وقوله: "أو رق"، خرج به رقيق رقيقه؛ لأنه لا يمونهم؛ إذ نفقتهم على سيدهم. قاله في المدونة. قاله أحمد. نقله عبد الباقي.
ولما كان الكاتب أحرز نفسه، وماله ونفقته على نفسه فربما يتوهم متوهم أن زكاة فطره ليست على السيد، أشار إلى وجوبها عليه، وللخلاف فيه بقوله: ولو مكاتبا؛ يعني أن السيد يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن عبده المكاتب على المشهور، مع أن السيد لا يمونه إذ نفقته على نفسه؛ لأن الأصل أن السيد يمونه، ولكنه كأنه بكتابته اشترط عليه ما هو لازم للسيد، فلم تسقط زكاة فطره عن السيد. قاله عبد الباقي. ورد المصنف "بلو" القول بأن المكاتب لا تجب على السيد زكاة فطره، نظرا إلى أنه ينفق على نفسه، وهما روايتان. قاله الشارح. وقوله: "ولو مكاتبا"، قال الخرشي: اسم كان المقدرة بعد لو، ضمير يعود على الرقيق لا بقيد كونه يمونه.
وآبقا رجي، عطف على المبالغة، ففيه الخلاف أيضا؛ يعني أنه يلزم السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبده الآبق إذا كان مرجوا، قال سند في الطراز: كعبد خاف من سيده بجريمة ارتكبها فهرب منه ولم يعرف له بذلك سابقة، ولا هو ممن يتغرب ويصبر على الأسفار، أو يكون ذلك فعله كل حين يهرب ثم يعود فهذا على حكم المسافر والغائب الذي ينتظر قدومه، وحكم المغصوب حكم الآبق إن رجي خلاصه وجبت زكاة فطره وإلا فلا، انتهى.
ومفهوم قول المصنف: "رجي"، أنه إن لم يرج الآبق ومثله المغصوب كما علمت، لم تلزم فطرة واحد منهما، فإن قبض بعد أعوام فلا زكاة فطر عليه في المغصوب لماضي الأعوام، وكذا الآبق، وأما قياس المغصوب على النعم المغصوبة فقياس مع وجود الفارق؛ لأن الماشية تنمو بنفسها. وقد من أن النعم المغصوبة تزكى بعد قبضها لماضي الأعوام على المعتمد، هذا هو الذي رجع إليه مالك ورجحه ابن عبد السلام، وصوبه ابن يونس: ولابن القاسم تزكى لعام واحد.
تنبيهات: الأول: قوله: "وعن كل مسلم يمونه بقرابة" لخ، الأصل فيه حديث ابن عمر: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (?))، رواه الدارقطني والبيهقي مع حديث ابن عمر أيضا: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة