عبد لعبد وأجير مخدم ... والحامل البائن والملتزم
وقوله: مخدم، صفة لأجير أي آجر أجيرا يخدمه بنفقته، ولو أعسر الزوج بنفقة الزوجة واختارت البقاء لزمها النفقة عن نفسها والفطرة حتى يوسر، فإن قدر على النفقة فقط لم يلزمها إخراج الفطرة، بل تسقط عنها ويستحب لها إخراجها، فإن أرادت الإخراج عن نفسها وأبى الزوج وهو موسر لم يجزه إخراجها قاله سند قال بعض: مفهوم قوله وأبى الزوج، أنه إن لم يأب جاز. قاله الخرشي. وإذا كان لكل من أبويه خادم لا يستغنى عنهما وهما فقيران، أدى عنهما وعن خادميهما إذا لم تكن الأم في عصمة الأب، فإن كانت في عصمته وكانا يستغنيان بخادم الأب عن خادم الأم أداها عن الجميع إلا خادم الأم، وإن استغنيا بخادم الأم لم يؤد عن واحد منهم ليسر الأب بخادمه، فعليه بيعها ويؤدي من ثمنها عنه وعن زوجته وعن خادمها، والولد يكون له الخادم كذلك. قاله في التبصرة. قاله الخرشي. ويخرج عن خادم واحد لزوجته إذا كان لابد لها منه، فإن كان لابد لها من اثنين فأكثر، بأن كانت ذات قدر أخرج عن ذلك. قاله الشبراخيتي. ومثله للحطاب وجَدِّ علي الأجهوري ناقلا له عن أبي الحسن، واعترضه الرماصي بأنه خلاف مذهب المدونة، وإنما هو قول أصبغ، وجعله ابن رشد وابن عرفة وغيرهما خلافا لها، وما نسبه لأبي الحسن ليس هو كذلك، وإنما نقله عن أصبغ مقابلا لها، ونص ابن عرفة: وفي وجوبها عن أكثر من خادم إلى أربع أو خمس إن اقتضاه شرفها، ثالثها عن خادمين فقط، الأول للعتبي عن أصبغ مع ابن رشد عن رواية ابن شعبان والمبسوط، والثاني ليحيى عن ابن القاسم مع ابن رشد عن ظاهرها، والثالث لسماع أصبغ عن ابن القاسم، قال الرماصي: وما يأتي في النفقة من قوله وإخدام أهله ولو بأكثر من واحدة، لا يأتي على مذهب المدونة، وهذا كله في التي هي أهل للإخدام، وإلا فلا يلزمه لخادمها نفقة ولا زكاة فطر. انظر حاشية الشيخ بناني أو رق؛ يعني أنه يجب على الشخص إخراج زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته بسبب الرقية أي الملك، فيخرج زكاة الفطر عن عبيدة وعن إمائه المسلمين صغارا أو كبارا، ولا فرق في ذلك بين القن ومن فيه شائبة، كالمدبر، وأم الولد، والعتق لأجل، وسواء كان رقيقه للتجارة أو للقنية،