تجب: ولا ينافي ذلك قوله يجب بالسنة صاع؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. أو زوجية، يعني أنه يجب على الشخص أن يخرج زكاة الفطر عمن ينفق عليه بسبب الزوجية على المشهور إلحاقا لها بالقرابة لا بالأجراء، وقال ابن شأس: لا تجب على الزوج عن زوجته، وكلامه يشمل الزوجة الأمة؛ لأن نفقتها على الزوج، فلو كانت الزوجة حنفية والزوج مالكيا، فهل يخرج عنها مدين من القمح على مذهبها، أو أربعة أمداد على مذهبه؟ قولان. كما في شرح الإرشاد للشيخ سليمان البحيري. وينبغي أن يكون الراجح منهما اعتبار مذهبه قياسا على ما إذا اختلف مذهب الوصي والصغير، وهل يراعى في وجوب إخراج الزوج عنها كونه مالك نصابٍ فاضل عن داره وخادمه؟ لأنه لا تجب عليه الفطرة إلا بمراعاة ذلك كما تقدم، أو يراعي مذهبه؟ قاله عبد الباقي. وقوله: "أو زوجية". قال عبد الباقي وغيره: ظاهره شموله للزوج العبد، ففطرة زوجته ولو حرة عليه لوجوب إنفاقه من غير خراج وكسب: وليست فطرتها على سيده. قوله: وظاهره شموله للزوج العبد لخ، قال محمد بن الحسن: فيه نظر؛ إذ شرط من تجب عليه أن يكون حرا، فكيف يخاطب بها العبد؟ وفي الحطاب عن الجواهر: أن الذي تجب عليه هو الحر المسلم الموسر. انتهى.
يعني أن الولد إذا لزمه إعفاف أبيه بزوجة، فإنه يجب عليه إخراج زكاة فطرتها للزوم نفقتها له، سواء كانت أمه أم لا؟ خلافا للمغيرة القائل إنه لا تلزمه فطرتها، حيث لم تكن أمه، عليه رد المصنف بالمبالغة. وقوله: "وإن لأب"؛ أي وإن تعددت على ما يأتي.
والحاصل: أنه تلزمه فطرة ما يعف به أباه للزوم نفقتها له، فإن كانت تعفه واحدة لم يلزمه إلَّا نفقة واحدة وفطرتها، وإن كان لا يعفه إلا أكثر لزمه نفقته وفطرته.
وخادمها؛ أي خادم كل واحدة ممن ذكر من ذي قرابة أو زوجة له أو لأبيه، حيث كانت الخادم المذكورة رقيقا لمن ذكر من ذي القرابة والزوجة، لا إن خدمه بأجرة وإن لزمه نفقته، وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة، ولا تجب فيها زكاة الفطر كمن التزم نفقته، والحامل البائن، والأجير بطعامه، وعبد عبده، وعبد مكاتبه، وكذا لا تلزم السيدَ العبدَ أو المكاتب، ونظمها من قال: