وفي الحطاب عن الفاكهاني. والأفضل القمح، وقاله الأئمة والسلف، والسلت يلحق به لأنه من جنسه وأفضل من الشعير، وفي الخرشي عن أشهب: القمح أحب إلي ثم السلت، ثم الشعير أحب إلي من الزبيب، والزبيب أحب إلي من الأقط.
تنبيهات: الأول: اعلم أنها إنما تخرج من غير التسعة حيث كان الغير يقتات بزمن الرخاء والشدة معا، لا زمن الشدة فقط كما قيد بذلك ابن رشد وأبو الحسن. وغيرهما قاله محمد بن الحسن ونحوه للرماصي، وعزاه لابن رشد وأبي الحسن، وقوله: "إلا أن يقتات غيره"، وإذا أخرجت من هذا الغير فمما غلب إن كان، فإن لم يكن أغلب خير في واحد منه قاله عبد الباقي. وفي الحطاب: وإذا اقتات أهل بلد نوعين أو ثلاثة على حد سواء ولم يكن في البلد جل، فالظاهر أنه يخرج كل واحد من قوته.
الثاني: شمل قول المصنف غيره اللحم واللبن، وأفتى الشبيبي بأنه يخرج منهما مقدار عيش الصاع ولم يرتضه البرزلي، وقال. الصواب أنه يكال كالقمح وهو بعيد؛ لأن اللحم وشبهه أي كاللبن لا يكال. قاله ابن ناجي. قال الحطاب: وما قاله الشبيبي ظاهر. انتهى. وقال عبد الباقي: ويجاب عن البرزلي بأنه أراد بالكيل الوزن، كما وقع للفقهاء إطلاقه على الوزن في السلم والقرض وغيرهما. انتهى. وقال الأمير: وهل يقدر غير القمح بجرم المد أو شبعه، وصوب كما في الحطاب أو وزنه، خلاف. انتهى.
الثالث: لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر عينا ولا عرضا، ولا يجزئ دقيق، وفي ابن الحاجب: وفي الدقيق بزكائه قولان. انتهى. قال محمد بن الحسن: هما تأويلان كما لابن عرفة، ونصه: وفيها لا تخرج من دقيق. ابن حبيب: وكذا الخبز. الصقلي، وبعض القرويين: قول ابن حبيب تفسير، الباجي: خلاف. انتهى. وفي الأمير: وجاز دفع دقيق صاع حب، ووجه بعضهم عدم الإجزاء في الدقيق، بأن الحب يصلح لما لا يصلح له الدقيق ففي الدقيق تحجير ولو جاز الدقيق لجاز الخبز. انظر التوضيح. وقول ابن الحاجب بزكائه أي بزيادته، قال في التوضيح: احترز بذلك مما لو أخرج الدقيق بغير زكائه فلا يجزئ اتفاقا. انتهى. وقال ابن عبد الصادق: وهل يجوز أن يدفع عنها ثمنا أم لا؟ قولان. انتهى. ونقل الفاكهاني عن ابن القاسم أن: القطنية إذا