أخرج المصنف العلس دون غيره من بقية الأصناف غير الثمانية للاعتناء بالرد على ابن حبيب الذي زاده على التسعة.
وقال أشهب: إنها لا تخرج من الدخن والذرة والأرز، وإنما تخرج من الستة الباقية. إذا عرفت هذا فالذي تخرج منه حيث كان أغلب القوت إنما هو تسعة فقط؛ الأصناف الثمانية والأقط، فتخرج من واحد منها إن انفرد، ومن الغالب عند التعدد، ومن كل واحد إن لم يغلب شيء منها، فإن غلب غير هذه الأصناف التسعة مع اقتياتها فإنه لا يخرج من ذلك الغير، وإنما يخرج منها. إلا أن يقتات غيره؛ يعني أن غير المعشر أي غير الأصناف التسعة لا تخرج منه الزكاة إلا أن يكون هو المقتات وحده مع عدم اقتيات شيء من الأصناف التسعة.
والحاصل: أنه إذا وجدت التسعة مع اقتياتها سوية خير في الإخراج من أيها، فإن لم يكن ذلك على السواء فمن الأغلب، وعلم من هذا أنه إذا لم يكن المقتات منها إلا واحدا تعين الإخراج منه، وإذا كان المقتات غيرها من بقية المعشر أو غيره ولم يقتت شيء من التسعة جاز الإخراج من التسعة ومن ذلك الغير، فإن كان الغير هو الأغلب مع ندور الاقتيات بالتسعة أو بعضها تعين الإخراج من التسعة، فعلم من هذا أن غير التسعة إذا كان هو العيش تخرج منه مع وجود التسعة أو بعضها كما حرره الرماصي ومحمد بن الحسن وغيرهما، خلاف ما في الحطاب ومن تبعه من أنه إذا كان غير التسعة هو المقتات ولم يقتت شيء من التسعة مع وجودها أو بعضها لا تخرج إلا من التسعة.
واعلم أن ما تؤدى منه زكاة الفطر على ثلاثة أقسام: قسم تؤدى منه زكاة الفطر سواء كان جل العيش أولا، وكحو القمح والشعير والسلت إذا كان جل عيشهم غير هذه الثلاثة تؤدى من الثلاثة وتجزئه، والثلاثة فيما بينها يخرج الأعلى عن الأدنى ولا ينعكس، وغير هذه الثلاثة التي هي الستة الباقية من التسعة لا يخرج إلا من الأغلب منها، فإن لم تكن التسعة مقتاتة ولا بعضها أخرج من المقتات غيرها ولو مع وجود التسعة أو بعضها.