أغلب الفوت. هذا تبيين منه رحمه الله للنوع الذي يخرج منه الصاع، والقوت ما تقوم به البنية؛ يعني أن المخرج في زكاة الفطر من صاع أو جزئه إنما يكون من أغلب القوت؛ أي قوت البلد لا قوت المؤدي، بدليل ما يأتي. قال محمد بن الحسن: المعتبر الأغلب في رمضان على ما يظهر من الخطاب ترجيحه، لا في العام كله، ولا في يوم الوجوب. انتهى. وقال الأمير: من أغلب القوت عند الإخراج على الظاهر، وقال الشيخ يوسف بن عمر: ويعتبر في الجل العام كله. وقال بعض الفقهاء: إنما يراعى يوم الوجوب. انتهى. والمعتبر في المخرج عنه قوت بلده.
وقوله: "من أغلب القوت"، يصح تعلقه بيجب، ويمكن أن يكون صفة لصاع أو حالا منه، فيتعلق بالكون أو الاستقرار. وقال الشبراخيتي عند قوله: "من أغلب القوت": والمعتبر في الغالب فيما يخرجه في شهر رمضان لا ما قبله، وكان يعجب شيخنا. نقله عن ابن ناجي.
من معشر؛ بيان لقوله: "من أغلب القوت"؛ يعني أن زكاة الفطر إنما تخرج من أغلب القوت حيث كان معشرا، وأما إن كان أغلب القوت غير معشر مع اقتيات المعشر لكن الغالب اقتيات غيره وأولى مع التساوي، فإنها لا تخرج إلا من المعشر، ولا تخرج من غيره الأغلب أو المساوي، والمراد بالعشر ثمانية أصناف منه، فهو عام أريد به خاص، والأصناف الثمانية هي:
قمح شعير وزبيب سلت ... تمر مع الأرز دخن ذرة
ولا يتناول كلام المصنف هنا -أعني قوله: "من معشر"- غير هذه الأصناف الثمانية، ويلحق بهذه المعشرات الثمانية الأقط، كما أشار إلى ذلك بقوله: أو أقط؛ يعني أن أغلب القوت إنما تخرج منه زكاة الفطر إذا كان معشرا؛ أي من هذه الأصناف الثمانية، أو أقطا، فإذا كان الأقط هو أغلب العيش أخرجت منه، كما أن هذه الأصناف الثمانية إذا كانت هي أو أحَدُها الأغلبَ أخرجت من ذلك الأغلب. والأقط: لبن جامد، كما في الشبراخيتي، وهو بفتح الهمزة وكسر القاف وبكسر الهمزة وسكون القاف، ونحوه في الحطاب. وقال إن الأقط جبن اللبن المخرج زبده. غير علس، صفة لقوله: "معشر"؛ يعني أن العلس إذا كان هو الأغلب في اقتيات أهل البلد فإنه لا تخرج منه زكاة الفطرة ولا مفهوم للعلس عن غيره من الأصناف سوى الثمانية المذكورة، وإنما