ومن غربت عليه الشمس وهو في ملكه أو في عياله أو في عصمته وخرج عن ذلك قبل الفجر تجب عنه على الأول لا على الثاني، ومن طلع عليه الفجر وهو في ملكه أو في عصمته أو في نفقته ولم يكن وقت الغروب عنده وجب إخراجها عنه على الثاني لا على الأول.
والحاصل: أن من ليس من أهلها وقت الغروب وطلع عليه الفجر وهو من أهلها يجب عليه إخراجها على الثاني لا على الأول، ومن طلع عليه الفجر وليس هو من أهلها وكان من أهلها وقت الغروب يجب إخراجها عنه على الأول لا على الثاني، ومن ليس من أهلها وقت الغروب ولا وقت انصداع الفجر لم يجب إخراجها عنه اتفاقا ولو كان من أهلها فيما بينهما. والله تعالى أعلم. وعلم من هذا أنها تجب على المطلق، والمعتق بالكسر، والبائع، ومن حدث إسلامه، ومن ولد له، والميت فتؤخذ من تركته، وأنها تسقط عن المطلق فتجب على المطلقة، وتسقط عن المعتق بالكسر فتجب على المعتق بالفتح، وتسقط عن البائع فتجب على المشتري، وأنها تسقط عمن حدث إسلامه أو حدث له ولد.
قال عبد الباقي: والظاهر أن من قارنت ولادته وقت الغروب أو طلوع الفجر ومات حينئذ، بمنزلة من ولد وقتهما ومات بعده لا بمنزلة من ولد بعدهما، وأن من فقد وقتهما كمن فقد قَبْلُ. انتهى. وقوله: "وهل بأول ليلة العيد أو بفجره" اعلم أن في المسألة خمسة أقوال، المشهورين الذين ذكر المصنف، وبقي ثلاثة أقوال آخر؛ أحدها: أن الوجوب يتعلق بطلوع الشمس من يوم العيد وصححه ابن الجهم وأنكره بعضهم، وقال: لا خلاف أن من مات بعد الفجر تجب عليه الزكاة، وصوب القاضي عياض قول هذا المنكر. الثاني: أنه يمتد من غروب الشمس ليلة الفطر إلى غروب الشمس من يوم الفطر. الثالث: أنه يمتد من غروب الشمس ليلة العيد إلى زوال يوم العيد. ذكره في التوضيح. وعزاه لابن الماجشون. ويتعلق الكلام بالوقت في زكاة الفطر من أربع حيثيات: الوقت الذي يتعلق به الوجوب وهو المشار إليه بقوله: "وهل بأول ليلة العيد أو بفجره"، والوقت الذي يستحب إخراجها فيه؛ وهو المشار إليه بقوله وندب إخراجها بعد الفجر لخ والوقت الذي يجزئ إخراجها فيه وهو المشار إليه بقوله: "وإخراجه قبله بكاليومين"، والوقت الذي يحرم تأخيرها إليه، وهو ما بعد يوم الفطر، كما لسند ولابن الماجشون: آخر وقت أدائها الزوال. من